تعرف على مواعيد غلق وفتح المحلات والمطاعم والكافيهات بالإسماعيلية

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 08:09 م
تعرف على مواعيد غلق وفتح المحلات والمطاعم والكافيهات بالإسماعيلية اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية
الإسماعيلية – صبرى غانم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت محافظة الإسماعيلية، تفاصيل القرار المنظم لمواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، اعتبارا من 1 ديسمبر 2020، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، واستمرارا جهود الدولة لتحقيق الانضباط للشارع المصرى والقضاء على الفوضى والعشوائية والحفاظ على مرافق الدولة والبنية التحتية وسلامة المواطنين خاصة فى ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتنص مواد القرار على الآتي:

1- تكون مواعيد فتح المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة بالمادة الثانية من هذا القرار، يوميا من الساعة السابعة صباحا وتغلق الساعة الحادية عشر مساء (صيفا) والعاشرة مساء (شتاء) على أن يتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل (صيفا) والساعة الحادية عشر مساء (شتاء).

2- تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميا من الساعة الخامسة صباحا وتغلق الساعة الواحدة صباحا (صيفا) والساعة الثانية عشر منتصف الليل (شتاء) على أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الواحدة صباحا، مع استمرار خدمة التيك اواى (Take- away)، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة صيفا وشتاء.

3- تكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميا من الساعة الثامنة صباحا وتغلق الساعة السابعة مساء (صيفا) والساعة السادسة مساء (شتاء)، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود. وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتى يصدر بها قرار من وزير التنمية المحلية.

3- ويجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية فى حالة وجود ما يستوجب ذلك، بقرار من وزير التنمية المحلية بناء على اقتراح الوزير أو المحافظ المختص بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

4 - يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق المحال الموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بقرار من وزير التنمية المحلية بناء على اقتراح المحافظ المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والتنسيق مع وزير الساحة والآثار.

5- تستثنى من المواعيد الواردة بهذا القرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

6- تكون شهور الصيف وفقا لأحكام هذا القرار اعتبارا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر إبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.

7 - يتم التنسيق بين وزيرى التنمية المحلية والسياحة والآثار حول الأمور المشتركة المرتبطة بتطبيق أحكام هذا القرار أو أى تعديلات تجرى عليه فى هذا الشأن.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة