قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، بإلغاء قرار مجازاة أستاذة جامعية بعقوبة اللوم حيث كانت تعمل رئيسا لقسم الدراما والنقد المسرحي ورئيس قسم اللغة الفرنسية سابقًا بإحدي الجامعات، وتعمل حاليًا أستاذ متفرغ بذات القسم، لاتهامها بعدم تنفيذ حكم تعيين أحد المتقدمين لشغل وظيفة، لبطلان التحقيق معها .
كما قضت المحكمة، بعدم اختصاصها في الطلب الثانى للأستاذة الجامعية، والمتضمن إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تعيينها قائما بأعمال رئيس قسم الدراما والنقد المسرحي بكلية الآداب بإحدي الجامعات، وقررت المحكمة إحالته لمحكمة القضاء الإدارى للاختصاص .
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وأكدت المحكمة بشأن إحالة الطلب الثانى الاختصاص، أن هذا القرار لا يتضمن ثمة جزاء تأديبي من الجزاءات التي تملك توقيعها السلطة المختصة في قانون تنظيم الجامعات على الأساتذة المتفرغين بالجامعة، وبالتالي لا تختص المحاكم التأديبية بنظر الطعن عليه، وإحالته إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص.
أما بشأن العقاب الواقع عليها، ثبت للمحكمة، أن التحقيق الذي أجرى مع الطاعنة في موضوع المخالفة المنسوبة إليها، تم بمعرفة أستاذ متفرع بقسم فلسفة القانون، وتاريخه بكلية الحقوق جامعة عين شمس، ومن ثم فان التحقيق الذي باشره الأستاذ الدكتور مع الطاعنة يكون وقع باطلا لإجرائه بمعرفة احد الأساتذة المتفرعين، وليس بمعرفة احد أعضاء هيئة التدريس بالمخالفة، وبالتالي يكون القرار المطعون فيه والمستند إلى هذا التحقيق مشوبا بالبطلان، الأمر الذي يتعين معه إلغاء مجازاتها بعقوبة اللوم.