يوحد مشروع القانون الحكومة بإنشاء جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة، والمقدم إلى مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، لجهات المعنية بإدارة والتصرف فى الأموال المستردة والتى آلت ملكيتها إلى الدولة، بما يحقق التجانس والتكامل التى تباشرها الكيانات الثلاث (جهاز تصفية الحراسات، ادارة الأموال المستردة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعى بقطاع التمويل بوزارة المالية)، وذلك فى كيان واحد.
ومن هذا المنطلق، جاء القانون متضمنا إنشاء جهاز يسمى " جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المٌستردة" ويحل هذا الجهاز محل كل من جهاز "تصفية الحراسات، الإدارة العامة للأموال المٌستردة، الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي" مع أيلولة جميع أموالهم وحقوقهم والتزاماتهم إليه وإلى جانب ذلك تم النص على أن يتولى الجهاز مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها فى القوانين المنصوص عليها حصراً بالقانون.
ويتولى الجهاز، مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها فى القوانين الأخرى ذات الصلة، ومنها القانون رقم 127 لسنه 1956 بتخويل وزارة المالية والاقتصادى سلطة التصرف فى الأموال المصادرة وإضافة حصيلتها للإيرادات العامة، القانون رقم 67 لسنه 1971 فى شأن نقل اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعى المنشأ بالمرسوم بقانون رقم 250 لسنه 1952 إلى وزارة الخزانة، قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنه 1974 ، فضلا عن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنه 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة.
وتستبدل عبارة "جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة"، بعبارات "جهاز تصفية الحراسات"، "الإدارة العامة للأموال المستردة"، "الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعى" أينما وردت فى القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها.
ولكن ماذا عن وضع الموظفين بالأجهزة الثلاث السالفة للذكر؟ نجيب عن ذلك فى ضوء مشروع القانون الذى نظم هذا الأمر حيث جاءت المادة السادسة لتقضى بأن ينقل إلى جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة – المزمع إنشاؤه بموجب القانون – الموظفين بالإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعى بذات مستوياتهم وأوضاعهم الوظيفية ومزاياهم المالية التى كانوا يتقاضونها فى هذه الإدارة من تاريخ النقل.
وحسب المادة، يُندب الموظفين بالإدارة العامة للأموال المستردة والموظفين الملحقون بجهاز تصفية الحراسات فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، للعمل بجهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة، على أن تتخذ إجراءات نقلهم بدرجاتهم المالية من جهات عملهم الأصلية إلى هذا الجهاز، خلال سنة من ذلك التاريخ، حال رغتبهم فى النقل، ويحتفظ لهم بمزاياهم المالية التى كانوا يتقاضونها فى هذه الإدارة أو الجهاز من تاريخ النقل بحسب الأحوال.
ويستمر شاغلى الوظائف القيادية بالإدارتين المشار إليهما فى شغل وظائفهم طبقا لأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليها.
وأناطت المادة السابعة من مشروع القانون بوزير المالية إصدار قرار باعتماد الهيكل التنظيمى للجهاز بعد أخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ويراعى فيه أن يتضمن تقسيمات فرعية تتناسب مع أنشطة وحجم ومجالات العمل به.
ويضع الجهاز جدولا للوظائف مرفقا به بطاقات وصف كل وظيفة، تتضمن تحديد مستواها الوظيفى وطريقة شغلها، والمجموعة التى تنتمى إليها والشروط اللازم توافرها فيمن يشغلها، والواجبات والمسئوليات والمهام المنوطة بها، ومؤشرات قياس أدائها، ويعتمد جدول الوظائف من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة طبقا لحكم المادة 9 من قانون الخدمة المدنية المشار إليه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة