آخر جولات العُرس الانتخابى.. الهيئة الوطنية تحذر من المخالفات الانتخابية.. 10 فئات محرومة من انتخابات مجلس النواب.. و19 إجراء لضمان نزاهة الانتخابات فى مصر.. وحقوق وواجبات لمراقبى سير العملية الانتخابية

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 05:30 م
آخر جولات العُرس الانتخابى.. الهيئة الوطنية تحذر من المخالفات الانتخابية.. 10 فئات محرومة من انتخابات مجلس النواب.. و19 إجراء لضمان نزاهة الانتخابات فى مصر.. وحقوق وواجبات لمراقبى سير العملية الانتخابية الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية
كتب علاء رضوان – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تجرى الاستعدادات لانطلاق الماراثون الانتخابى لمجلس النواب 2020، داخل محافظات الجمهورية بالمرحلة الثانية، غدا السبت وتستمر لمدة يومين في الداخل، ويصل عدد الناخبين المقرر أن يكون لهم تصويت بانتخابات المرحلة الثانية هو 30 مليون ناخب ويصل عدد المرشحين على النظام الفردى لـ 2085 مرشح يتنافسون فى 70 دائرة فردية، بينما يبلغ عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسى يتنافسون فى دائرتين

 

الهيئة الوطنية للانتخابات اتخذت، مجموعة من التدابير الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا أثناء التصويت، ولتمكين الناخب من ممارسة حقه الدستوري، ومنها إلزام جميع أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامات الطبية، وتوفير الكمامات أمام مراكز الاقتراع لمن لا يحملها لدخول إلى اللجان كما امدت اللجان التى سيجرى فيها الاقتراع بالكحول والقفازات التى يستخدمها المشرفين والناخبين فى حمل القلم المستخدم فى التصويت، كما كلفت الهيئة الجهات المعنية بتعقيم اللجان قبل وبعد التصويت فى يومى الاقتراع فى الداخل وذلك للقضاء على فرصة لانتشار فيروس كورونا. 

مصر..-إحالة-جميع-المتخلفين-عن-التصويت-في-انتخابات-مجلس-الشيوخ-للنيابة-العامة

عقوبة التخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء

في التقرير التالى، يلقى "اليوم السابع" الضوء على تحذيرات الهيئة الوطنية من المخالفات الانتخابية والفئات المحرومين من انتخابات مجلس النواب، والإجابة على السؤال هل الجرائم المتعلقة بالشأن السياسى والانتخابى تسقط بالتقادم؟ والتعرف على على عقوبة التخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء ومن له الحق فى مباشرة الحقوق السياسية؟ ومن هم المحرمون مؤقتاً من مباشرة الحقوق السياسية؟ في الوقت الذى أصبحت فيه المشاركة فى الحياة العامة حق وواجب فى نفس الوقت، وبالتالى على كل مواطن أن يشارك فى أى استحقاق انتخابى والتصويت فى انتخابات مجلس النواب يتفق مع الدستور والقانون – بحسب الخبير القانونى والمحامى حسام الجعفرى.

 

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن الانتهاء من طباعة بطاقات إبداء الرأى بالنظامين الفردي والقائمة لانتخابات مجلس النواب وكشوف الناخبين ومحاضر الاقتراع والفرز وأوراق العملية الانتخابية، وذلك بعد أن عاينت الهيئة المقار الانتخابية لتأكد من السلامة الإنشائية والفنية لها حيث بلغت عدد اللجان الفرعية 9468 لجنة، خاصة وأن المحاكم الابتدائية بدأت منذ يومين في تسليم القضاة المشرفين على انتخابات المرحلة الثانية الأوراق الانتخابية البالغ عددهم 12 ألف قاضيا "أساسيا واحتياطيا"، حتى يتمكنوا من الوصول إلى لجانهم في المواعيد المحددة لتصويت وهو من التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء – وفقا لـ" الجعفرى".

images

وحذرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، جميع المرشحين ومؤيديهم من خرق الضوابط الخاصة بالدعاية الانتخابية ومحظوراتها، حيث أكدت اتخاذ قرار بشطب أى مرشح مهما كان حال ثبوت قيامه بخرق الضوابط بينما سيتم إحالة أى شخص للنيابة العامة إذا قام بمخالفة الضوابط – فقد نظم ذلك القانون 45 لسنة 2014 بشأن إصدار قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسة والمعدل بالقانون 140 لسنه 2020.

من له الحق في مباشرة الحقوق السياسية؟

نصت المادة الأولى من القانون المعدلة بالقانون 140 لسنة 2020: "الفقرة الأولى: على كل مصرى ومصرية بلغ 18 سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتى:

أولاً: إبداء الرأى فى كل استفتاء ينص عليه الدستور.

ثانياً: انتخاب كل من:

1- رئيس الجمهورية.

2- أعضاء مجلس النواب.

3- أعضاء مجلس الشيوخ.

4 - أعضاء المجالس المحلية.

ما هى عقوبة التخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء؟

نصت المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الفصل السابع - جرائم الانتخاب: "يعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنية من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء"، فأشارت المادة سالفة الذكر عن عقوبة المواطن الذي تخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوت في الانتخاب أو الاستفتاء. 

images (2)

هل هناك فئات معفاة من مباشرة الحقوق السياسية؟

نعم، يعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.

من هم المحرومون مؤقتاً من مباشرة الحقوق السياسة؟

يُحرم مؤقتاً من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية:

أولاً:

1- المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر.

2- المصاب باضطراب نفسى أو عقلى، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامى بإحدى منشآت الصحة النفسية طبقا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009. 

الجعفرى
الخبير القانونى حسام الجعفرى

ثانيا:

1- من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها فى المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

2- من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.

3- من صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله.

4- من صدر ضده حكم نهائى بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.

5- من صدر ضده حكم نهائى، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.

6- المحكوم عليه بحكم نهائى فى جناية.

7- من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الفصل السابع من هذا القانون. 

T159848512743797f11bab51a9f7d9db778f97537caimage.jpg&w=600&h=338&q=95&img

8- من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة الحبس:

أ- لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.

 

ب- لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثانى بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.

 

ويكون الحرمان فى الحالات المنصوص عليها في البنود "1، 2، 5، 6، 7، 8" لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفي البندين "3، 4" لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وفي جميع الأحوال لا يسرى الحرمان في الحالات المنصوص عليها في البنود السابقة إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو رد إلى الشخص اعتباره. 

تجديد-حبس-المتهم-بقتل-طفل-الشرقية

هل يجوز لرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إحالة الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت النيابة العامة؟

نعم، يجوز لرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بإحالة جميع الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها، لأن النيابة العامة المصرية هى هيئة قضائية فى مصر تكون مهمتها إقامة الدعوى العامة ومباشرة إجراءاتها أمام الجهات والمحاكم المختصة بذلك، وتنتهى مهمتها، بالنسبة للدعوى العامة، بصدور حكم بات فيها من المحاكم سواء بالإدانة أو بالبراءة فهى منظمة متخصصة تمثّل المجتمع وتنوب عنه فى مطالبة القضاء بالتطبيق الصحيح لأحكام قانون العقوبات وتوقيع الجزاء الجنائى على المتّهم وذلك بمباشرة الدعوى الجنائية التى تحتكرها لنفسها.

 

ويجوز إصدار أمر بالحفظ بناءً على محضر جمع استدلالات، أو إصدار قرار بألا وجه لإقامة الدعوى.

 

فى قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 وتعديلاته رقم 140 لسنة 2020، هناك محظورات على المرشح عدم الاقتراب منها وضوابط لا بد وأن يلتزم وفريق حملته بها في التغطية الإعلامية لأخبار حملته واستطلاعات الرأي إذا قامت حملته بها.

وهناك جرائم انتخابية عليه أن يحظر من الوقوع فيها وارتكابها:

-المحظورات على المرشح عددها 10 وهي موجودة في المواد 31 و34 و35 والضوابط الدعائية الإعلامية 13 وهي موجودة في قانون المباشرة في المادة 32 وضوابط استطلاعات الرأي 8 وهي موجودة في نفس القانون في المادة 33.

-أما الجرائم الانتخابية فهي 16 جريمة، وتبدأ في المادة 57 وتنتهي في المادة 69 أي 13 مادة.

resize

-والجرائم الانتخابية الواردة بالقانون لمن لا يعرف هي:

 

-الجريمة الأولي:

مادة 57، وهي "التخلف عن الإدلاء بالصوت" عقوبة مالية فقط حتى 500 جنيه.

-الجريمة الثانية: مادة 58 وهي "استخدام القوة أو العنف بقصد منعه من عمله أو إكراهه على أدائه على وجه خاص لصالح أحد المرشحين"، مع رئيس وأعضاء اللجنة العليا، رئيس وأعضاء الأمانة العامة، رئيس لجنة انتخابات المحافظة وأعضائها من الجهات القضائية والهيئات القضائية، رئيس وأعضاء اللجنة العامة، رئيس اللجنة الفرعية والعقوبة السجن حتى 5 سنوات إن لم يبلغ الجاني مقصده، فإذا بلغه زادت العقوبة إلى السجن المشدد إذا حدثت عاهة مستديمة والمؤبد إذا حدث موت.

-الجريمة الثالثة:

وهي استخدام التهديد مع من سبق ذكرهم دون استخدام عنف أو قوة تكون العقوبة السجن عامين على الأكثر مادة 59.

-الجريمة الرابعة:

وهي – الإهانة - لمن سبق ذكرهم بالإشارة أو القول سجن لا يزيد على عامين وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، وعليه تكون الإهانة أخطر من التهديد مادة 60.

-الجريمة الخامسة:

جريمة - استخدام الترويع أو التخويف - للسابق ذكرهم من رجال الجهات والهيئات القضائية عقوبة لا تقل عن سنتين إذا لم يبلغ مقصده فإذا بلغ مقصده سجن لا يزيد على 5 سنوات مادة 61.

-الجريمة السادسة:

وهي - إتلاف منشآت أو أدوات الانتخاب - عقوبتها 3 سنوات سجنًا وغرامة حتى 30 ألف جنيه مع تكليفه بإصلاح ما أفسده الجاني مادة 62.   

201803280226362636

في سياق آخر – يقول الخبير القانوني والمحامى سامى البوادى – أن هناك إجراءات تأمين  ضمنها القانون والدستور وقضاة مصر الشرفاء حيث تشمل تلك الواجبات والمبادئ والتعليمات أن يصل الناخب إلى مركز الانتخاب خلال الوقت المحدد في يوم الانتخاب، حتى لا يضيع حقه في التصويت، وأن يمتنع عن إتيان الأفعال التي تخل بسير العملية الانتخابية أو تخالف التعليمات التنفيذية للانتخابات أو تعوق الآخرين عن الإدلاء بأصواتهم، فضلاً عن امتناعه عن القيام بالدعاية الانتخابية لأي مرشح داخل مركز الانتخاب، وكذلك أن يحمل معه بطاقة الرقم القومي عند ذهابه للتصويت، وأن يمتنع عن استخدام كل ما من شأنه التأثير على تصويت غيره من الناخبين، وأن يتعامل مع أعضاء لجنة الانتخاب بالاحترام الواجب، إضافة إلى تنفيذ تعليماتهم بكل دقة، وكذلك أن يخرج من مركز الانتخاب بعد إدلائه بصوته مباشرة، إلا إذا كان مرشحاً أو وكيلاً لأحد المرشحين.

19 إجراء لضمان نزاهة الانتخابات في مصر

ويضيف "البوادى" في تصريح لـ"اليوم السابع" - في حين تشمل حقوق الناخب بخلاف صلاحيته في الترشح لانتخابات المجلس ذاته قبل غلق باب الترشح  توافر الشروط المطلوبة قانوناً فيه، وكذلك في الإدلاء بصوته في الانتخابات واختيار من يريد من المرشحين بحرية تامة، إلى جانب الحق في عدم تعرضه لدعاية انتخابية غير سليمة، سواء من حيث الأسلوب أو الوقت أو المكان، فضلاً عن الحق في عدم التأثير على اختياراته عن طريق الهدايا العينية أو المادية، وفي الحصول على المساعدة من رئيس لجنة مركز الانتخاب أو أحد أعضائها للإدلاء بصوته بشكل سليم، إذا كان لا يستطيع التصويت بنفسه، والحق في الطعن على أحد المرشحين إذا كانت لديه أسباب مقبولة.

images (1)

ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ الهيئة العليا للانتخابات، ﻋﺒﺮ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ، ﺣﻘﻮﻕ ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ، ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ﻫﻲ :

1- ﺃﻥ ﻳﺘﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮﻫﺎ ﺧﺘﻢ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ .

2- ﺃﻥ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﺑﻤﻘﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺳﺎﺗﺮ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺇﺑﺪﺍﺀ ﺭﺃﻳﻪ ﻓﻲ ﺳﺮﻳﺔ .

3- ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻬﺔ ﺻﻮﺗﻪ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻮﺍﺟﺪ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ .

4- ﺇﺑﺪﺍﺀ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ﺍﻟﻤﻜﻔﻮﻓﻴﻦ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ مﻤﻦ ﻻ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮﻥ ﻣﻦ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺭﺃﻳﻬﻢ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﻔﺎﻫﺔ، ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﻟﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﺨﺘﺎﺭﻭﺍ ﺑﻴﻦ ﻗﻴﺎﻡ ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺈﺛﺒﺎﺕ ﺭﺃﻳﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﻌﻬﺪﻭﺍ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻤﻦ ﻳﺮﺍﻓﻘﻬﻢ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ .

 

ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ﻓى: 

 

1- ﺍﺻﻄﺤﺎﺏ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺃﻭ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺍﻟﻤﻤﻴﻜﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺬﻫﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ .

 

2- ﻋﺪﻡ ﺣﻤﻞ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺩﺍﺧﻞ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ .

 

3- ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪﺩﻫﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ .

 

4- ﺣﻈﺮ ﺍﻟﺪﻋﺎﻳﺔ ﻷﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺒﻮﺡ ﺑﺄﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺧﺘﺎﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﻳﻨﻮﻱ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻫﺎ.

البوادى

 الخبير القانونى سامى البوادى

حقوق وواجبات المتابعين والمراقبين للعملية الانتخابية:

 

1- دخول لجان الاقتراع، والفرز، واللجان العامة.

 2- رصد ومشاهدة وملاحظة جميع إجراءات العملية الانتخابية.

 3- الالتزام بارتداء التصريح الصادر من لجنة الانتخابات الرئاسية بشكل واضح أثناء فترة التواجد باللجان العامة أو الفرعية وحمل بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر.

 4- لا يجوز أن يبقى المتابع داخل أى لجنة لمدة تجاوز نصف الساعة، إلا إذا سمح له رئيس اللجنة بذلك

 5- فى حالة الرغبة فى حضور عملية الفرز؛ فإن ذلك يكون من بدايته، حتى إعلان النتيجة ولا يجوز مغادرة اللجنة إلا بإذن من رئيس اللجنة.

 6- الالتزام بتعليمات السادة القضاة رؤساء اللجان الفرعية والعامة والذين لهم تحديد عدد المتابعين داخل اللجنة أو تقليص مدة تواجدهم.

 7- يحظر التدخل فى سير العملية الانتخابية، بأى شكل من الأشكال، أو عرقلتها، أو التأثير على الناخبين، أو الدعاية للمرشحين.

 8- يحظر الإدلاء بأى تعليقات، أو بيانات تتعلق بالعملية الانتخابية، أو إعلان نتائج الانتخابات، قبل إعلانها بصفة رسمية.

 9- يحظر إجراء استطلاع رأى الناخبين داخل مقر اللجنة أو جمعية الانتخاب قبل أو بعد التصويت.

10- يحظر حمل السلاح مطلقاً أثناء متابعة العملية الانتخابية.

11- الالتزام بكافة أحكام القوانين واللوائح وقرارات لجنة الانتخابات البرلمانية.

 

يذكر أن انتخابات المرحلة الثانية تجرى في 13 محافظة وهي القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، الانتهاء من استعداداها لانتخابات، بتجهيز المدارس والمقار الانتخابية.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة