تبدأ محافظة الإسكندرية، تنفيذ القرار المنظم لمواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، اعتبارا من اليوم 1 ديسمبر 2020، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، واستمرارا جهود الدولة لتحقيق الانضباط للشارع المصري والقضاء علي الفوضي والعشوائية والحفاظ علي مرافق الدولة والبنية التحتية وسلامة المواطنين خاصة في ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وتنص مواد القرار علي الآتي:
1. تكون مواعيد فتح المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة بالمادة الثانية من هذا القرار، يوميا من الساعة السابعة صباحا وتغلق الساعة الحادية عشر مساء (صيفا) والعاشرة مساء (شتاء) على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل (صيفا) والساعة الحادية عشر مساء (شتاء).
2. تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميا من الساعة الخامسة صباحا وتغلق الساعة الواحدة صباحا (صيفا) والساعة الثانية عشر منتصف الليل (شتاء) علي أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الواحدة صباحا، مع استمرار خدمة التيك اواي (Take- away)، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات علي مدار 24 ساعة صيفا وشتاء.
3. تكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميا من الساعة الثامنة صباحا وتغلق الساعة السابعة مساء (صيفا) والساعة السادسة مساء (شتاء)، عدا الورش الموجودة علي الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من وزير التنمية المحلية.
ويجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية في حالة وجود ما يستوجب ذلك، بقرار من وزير التنمية المحلية بناء علي اقتراح الوزير أو المحافظ المختص بعد العرض علي اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.
4. يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق المحال الموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بقرار من وزير التنمية المحلية بناء علي اقتراح المحافظ المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد العرض علي اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والتنسيق مع وزير الساحة والآثار.
5. تستثني من المواعيد الواردة بهذا القرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.
6. تكون شهور الصيف وفقا لأحكام هذا القرار اعتبارا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر إبريل من كل عام حتي نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.
7. يتم التنسيق بين وزيري التنمية المحلية والسياحة والآثار حول الأمور المشتركة المرتبطة بتطبيق أحكام هذا القرار أو أي تعديلات تجري عليه في هذا الشأن