زى النهارده.. الجنايات تقضى بالسجن المشدد 15 سنة لمتهمين اثنين بـ"خلية الوراق الثانية"

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 07:18 م
زى النهارده.. الجنايات تقضى بالسجن المشدد 15 سنة لمتهمين اثنين بـ"خلية الوراق الثانية" محكمة ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

زى النهارده من سنتين، قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بالسجن المشدد 15 سنة للمتهمين حاتم محمد وأحمد عبد الحفيظ فى القضية رقم 846 لسنة 2015 جنايات قسم الوراق، المقيدة برقم 1461 لسنة 2015 كلى شمال الجيزة، والمعروفة بـ"خلية الوراق الثانية".

صدر الحكم برئاسة المستشار رأفت زكي وعضوية المستشارين حسن السايس وطارق محمود.

وجاء بأمر الإحالة أنهما فى 25 يناير 2015، بدائرة قسم الوراق، أسسا المتهمان أحمد عبد الحفيظ، وحاتم محمد إبراهيم، وآخر متوفى جماعة إرهابية فيما بينهم ومن أغراضها الدعوة لمنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على القوات الشرطية ومؤسسات الدولة وقد استخدموا الإرهاب لتنفيذ مشاريعهم الإجرامية.

وشرع المتهمان وثالث متوفى فى قتل قتل المجنى عليهم مأمورى الضبط القضائى سامى عزت محمود فهمى، والنقيب عبد الرحمن شحاتة، وقوات الشرطة المرافقة لهما بأن أطلق المتهم المتوفى صوبهم وابلًا من الأعيرة النارية من سلاحه قاصدًا الخلاص منهم حال تواجد المتهمين رفقته على مسرح الواقعة، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.

ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة