تعرف على قيمة حافز الأداء الشهرى للمعلمين بعد تعديل القانون

الخميس، 10 ديسمبر 2020 09:00 ص
تعرف على قيمة حافز الأداء الشهرى للمعلمين بعد تعديل القانون الجلسة العامة بمجلس النواب أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمن القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، حزمة من التعديلات المالية ذات الأثر الإيجابي وإصلاحات هيكلية للأجور بقطاع التعليم قبل الجامعى العام والأزهري، وكذا إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر؛ بما يُسهم فى تحسين الأوضاع المالية للمعلمين ومعاونيهم، وتحفيزهم لمواصلة جهودهم المخلصة فى إرساء دعائم منظومة تعليمية متطورة.

وفيما يلى نستعرض حافز الأداء الشهرى للمعلمين وفقا لما ورد فى القانون.

يُمنح حافز أداء شهرى إضافى للمخاطبين بحكم المادة (70) من قانون التعليم المشار إليه، والمادة 13 مکررا/ 1 من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه، وذلك بالفئات المالية الموضحة كالاتى:

بواقع 140 جنيها لكبير المعلمين و145 لمعلم خبير، و150 لمعلم أول (أ) و165 معلم أول و185 معلم ومعلم مساعد.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بالضوابط المنظمة لصرف هذا الحافز.

ويجوز زيادة الحافز المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال بعد موافقة وزير المالية.

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة