نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط شخص أجنبي ينصب على المواطنين بزعم ملكيته لدولارات ورغبته في استثمارها، وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.
وتلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أحد المواطنين - مقيم بالقاهرة) بتعرضه لاحتيال من قبل أحد الأشخاص (يحمل جنسية أجنبية) زعم له ملكيته 8 مليون دولار أمريكى مغطاة بمادة سوداء أحضرها للبلاد لإستثمارها فى بعض المشاريع التجارية ، وطلب منه مبلغ لشراء محاليل كيميائية لإزالة المادة السوداء وتحويل الأوراق إلى دولارات صحيحة ومشاركته له فى إستثمارها بالبلاد .
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء إرتكابها أحد الأشخاص ( يحمل جنسية أجنبية) حيث يقوم بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم أن لديه ملايين الدولارات الأمريكية وقد أحضرها للبلاد بعد تغطيتها بمادة سوداء لإخفاء ماهيتها، ويرغب فى إستثمارها بالبلاد بعد إزالة المادة السوداء والتى تحتاج إلى بعض المواد الكيميائية باهظة الثمن وإمعاناً فى الإحتيال علية قام بإجــــراء عملية تجريبية إحتيالية أمامة بتحويل إحدى الأوراق السوداء إلى ورقة صحيحة من فئة (المائة دولار الأمريكى) لإيهامه بأنه يحتفظ بكميات كبيرة من تلك الأوراق السوداء التى يمكن تحويلها إلى دولارات أمريكية صحيحة وشرع فى الإستيلاء منه على مبلغ مالى.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم :
لم يضع المشرع المصرى تعريف لجريمة النصب واكتفى عند نصه على جريمة النصب فى المادة (336 عقوبات ) بأنه أورد صور وطرق التدليس التى يستخدمها الجانى فى جريمة النصب وبيان العقوبة المقررة لها. ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه".
ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال. خصائص النصب: جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية. وتنص المادة (336 عقوبات) على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة