يلزم قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975، عدد من الفئات بتقديم إقرارات الذمة المالية خلال فترة توليهم مناصبهم، وتشمل هذه الفئات الآتى:
1 - القائمون بأعباء السلطة العامة، وسائر العاملين فى الجهاز الإداري للدولة عدا فئات المستوى الثالث.
2 - رئيس وأعضاء مجلس النواب ورئيس وأعضاء مجلس الشيوخ ورؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين.
3 - رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، عدا شاغلى فئات المستوى الثالث.
4 - رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة، وسائر العاملين بالشركات التى تساهم الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها بنصي فى رأس مالها، وذلك فيما عدا الأجانب الذين لا يجاوز أجرهم ما يعادل الربط المالى للمستوى الثالث.
5 - رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والنقابات العمالية العامة، والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
6 - رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية، عدا العاملين الذين لا يجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالي للمستوى الثالث
7 - العمد والمشايخ.
8 - مأمور التحصيل والمندوبون له والأمناء على الودائع والصيارف ومندوبي المشتريات والمبيعات وأعضاء لجان الشراء والبيع فى الجهات المشار إليها فى البنود السابقة.
9 - الممولون الخاضعون لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الجهات المبينة بالقانون المذكور ، خمسين ألفا من الجنيهات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة