عاطلان يسرقان دراجة بخارية فى الصف.. وكاميرات المراقبة ترصدهما

الجمعة، 11 ديسمبر 2020 02:00 م
عاطلان يسرقان دراجة بخارية فى الصف.. وكاميرات المراقبة ترصدهما المتهم خلال سرقته الدراجة البخارية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سرق عاطلان دراجة بخارية، ملك صاحب محل هواتف محمولة في الصف، بمحافظة الجيزة، حيث انتهزا ركنها أمام المحل، واستوليا عليها، ورصدت كاميرات المراقبة المتهمين، خلال سرقتهما الدراجة البخارية والهرب بها، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى مركز شرطة الصف، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من مالك محل هواتف محمولة، أفاد فيه أنه اكتشف تعرض دراجته البخارية للسرقة على يد شخصين مجهولين.

وذكر أنه ركن الدراجة البخارية أمام المحل الخاص به، وغافله شخصين واستوليا عليها وفرا هاربين، وأضاف أن كاميرات المراقبة الخاصة بالمحل، رصدت المتهمين، خلال ارتكابهما السرقة.

تم تحرير محضر بالواقعة، حمل رقم 13409 جنح الصف، وجارى تكثيف التحريات لضبط المتهمين، وباشرت النيابة التحقيق.

حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة بالطرق العامة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

 

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

 

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

 

كما نصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ".

 

والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

 

1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

 

2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

 

3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة