أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية هما استكمال لحزمة الإجراءات التي تنتهجها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية نحو الميكنة الكاملة، وإيمانًا من القيادة السياسية بالدور المحوري الذي تلعبه مصلحة الضرائب المصرية في دعم الخزانة العامة للدولة والحاجة الملحة نحو التحول الرقمي، لافتًا إلى حرص المصلحة على نشر الوعى الضريبى بشأنهما من خلال تنظيم ندوات توعية بالتعاون مع جمعيات ومنظمات المجتمع الضريبى المختلفة .
وجاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها للجمعية المصرية للمحاسبين والمراجعين القانونيين بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية عن قانون الإجراءات الضريبية الموحدة ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، عبر تقنية الفيديوكونفرانس، بحضور مجدى بشر رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعلاء جعفر رئيس اللجنة العلمية بالجمعية، ورجب محروس مدير عام بالمكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، والدكتور أبوزيد عبد الرحمن مدير مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة، وأدار الندوة أنسى كمال المحاسب القانونى .
وقال رجب محروس مدير عام بالمكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنه تم التصديق على القانون رقم ( 211 ) لسنة 2020 بتعديل قانون الإجراءات الضريبية رقم 206 لسنة 2020 الصادر في 19 أكتوبر الماضي، موضحًا إلى أن المادة ( 13 / الفقرة الأخيرة ) تنص على أنه يلتزم كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة حال الإخلال وبالالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة ( 12 ) من هذا القانون، والفقرة الأولى من هذه المادة بان يؤدى للمصلحة مبلغ يعادل 1 % من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة التي لم يقر عنها في حالة عدم الإفصاح ضمن الإقرار الضريبي عن المعاملات مع الأشخاص المرتبطة طبقا لنموذج الإقرار، و3 % من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة في حالة عدم تقديم الملف المحلى، و3% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة في حالة عدم تقديم الملف الرئيسي، و2% % من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة في حالة عدم تقديم التقرير أو الإخطار علي مستوى كل دولة على حده ، مشيرًا إلى أنه لا يجوز أن تزيد قيمة المبلغ المشار إليه عما يعادل 3 % من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة حال تعدد المخالفات سالفة الذكر.
وأوضح "رجب محروس" أن المـادة (44) من القانون رقم (211) لسنة 2020 تنص على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (74 مكررا) من هذا القانون، لا يجوز للمصلحة في جميع الأحوال إجراء تقدير أو تعديل للضريبة إلا خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم لإقرار عن الفترة الضريبية، مشيرًا إلى أنه ينقطع التقادم لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها فى القانون المدنى أو بالإخطار بربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول أو المكلف بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن.
وأكد "رجب محروس" أن المادة (70) من هذا القانون تنص على أنه يعاقب على عدم تقديم الإقرار الضريبى المنصوص عليه فى المادة (31) من هذا القانون لمدة تتجاوز ستين يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، وفي حالة تكرار هذه الجريمة لأكثر من ستة إقرارات شهرية أو ثلاثة إقرارات سنوية تكون العقوبة الغرامة المشار إليها فى الفقرة السابقة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين
وأضاف "رجب محروس" أنه وفقًا للمادة (73) من هذا القانون، فإنه في حاله وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون الضريبي يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الادارة المنتدب أو المدير أو عضو مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية علي حسب الأحوال، وللمسئول اثبات عدم علمه بواقعه التهرب، موضحًا أنه جاء في التعديل استحداث مادتين بقانون الإجراءات الضريبة الموحد، لمواجهة التهرب الضريبي.
وأشار "رجب محروس" أن المادة 74 مكررا (المستحدثة) تقضي بأن يبدأ تقادم الدعوي الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي بعد مضي خمس سنوات من نهاية السنة التي تستحق عنها الضريبة، موضحًا أن هذه المادة تأتي لمنع الإفلات من جريمة التهرب من أداء الضريبية بمضي المدة، وتوفير ضمانة قانونية للضريبة، تقلل من اتجاه الممول نحو التهرب وحرمان الخزانة العامة من حقوقها، كما أن التهرب الضريبي سلوك يقوم في جوهرة على إخفاء معلومات أو وقائع عن أعين الإدارة الضريبية مما يجعل من المتعذر اكتشاف هذا الإخفاء خلال مدة زمنية وجيزة، لذا فقد روى النص على أن تقدم الدعوى الجنائية بعد مضي خمس سنوات من نهاية السنة التي تستحق فيها الضريبة.
وقال "رجب محروس" أنه وفقًا للمادة الثانية من القانون ( 211) لسنة 2020 ، تضاف إلي قانون الاجراءات الضريبية الموحد مادتين جديدان برقم 73 مكرر و74 مكرر، وتنص المادة (73 مكررا) على أن يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب بنصوص التجريم والعقاب التي يتضمنها القانون الضريبي أو أي قانون آخر، لافتًا إلى أن ( مادة 74 مكرر) تنص على أن يبدأ تقادم الدعوي الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبى بعد مضى خمس سنوات من نهاية السنة التى تستحق فيها الضريبة .
وبالنسبة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية قال الدكتور أبوزيد عبد الرحمن مدير مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة، أن منظومة الفواتير الإلكترونية هى منظومة معالجة تستخدم تكنولوجيا المعلومات المتقدمة لتحويل إجراء إصدار الفواتير اليدوية والورقية إلى نسخ إلكترونية تتميز بأنها أكثر سرعة وكفاءة لتبادل البيانات وحفظ السجلات بين الأطراف التجارية (المصدر والمستقبل)، لافتًا إلى أن مستند الفاتورة الإلكترونية هو مستند له رقم تعريفى فريد، وغير قابل للتلاعب ويمكن التحقق منه رقميًا، كما إنها مستند قياسى ذو خصائص ومكونات موحدة، ويتم توقيعه إلكترونيًا .
واستعرض الدكتور "أبوزيد عبد الرحمن" ملامح منظومة الفواتير الإلكترونية قائلًا إن المنظومة تتيح إمكانية الحصول الإلكترونى على الفواتير المتداولة فى الدولة، وتعمل على انسيابية تقييم الممول وتبسيط وإدارة إقرارات ضريبة القيمة المضافة وكذلك إجراءات الفحص والالتزام وتحقيق الاستفادة من العديد من الفوائد وهى معالجة كاملة للفواتير الرقمية، وتبسيط إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية، وكذلك إصدار التقارير وتحديد رؤى إضافية على مستوى جميع الشركات والنشاط الإقتصادى لمصر، وتحسين تجربة الممول الرقمية، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمى وإدراجه فى الاقتصاد الرسمى، وكذلك تحديد رؤى جديدة لمكافحة الغش الضريبى لتحسين إدارة الإيرادات الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية، والوصول إلى بيانات المعاملات من خلال إجراء عمليات فحص إضافية وإعداد التقارير وتحديد العلاقات المترابطة .
وأشار الدكتور "ابوزيد عبد الرحمن" الفوائد قصيرة الأجل التى تعود على الممولين من الانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية وهى التحقق من عناصر وبيانات المستندات الخاصة بالأطراف قبل الإصدار، وتعزيز الوضع الضريبي للشركة بتصنيفها كشركة منخفضة المخاطر، وتسهيل إجراءات التسوية بين الشركات لضريبة القيمة المضافة، وتحديث وسائل تبادل الفواتير بين الشركات وتطويرها، وتسهيل مهمة مراجعة المحاسب الإداري المعتمد لإعداد القوائم المالية، وكذلك مساعدة الشركة على إعداد تقارير وإجراء تحليل سريع ودقيق بغرض دعم اتخاذ القرار.
وأضاف الدكتور "أبوزيد عبد الرحمن" أن الفوائد التى تعود على الممولين من الانضمام للمنظومة على المدى البعيد هى تقليل العبء الإداري وتكلفة المعاملات والحاجة إلي أرشفة مستند الفاتورة الورقية، وتقليل إجراءات المراجعة مع إمكانية المراجعة عن بعد،وكذلك تسهيل إجراءات رد الضريبة،و تسهيل عملية اعداد الاقرارات الضريبية وحفظها، وإلغاء الإجراءات التقليدية لزيارات استيفاء الفواتير لدي الممولين، ودعم اندماج الاقتصاد غير الرسمي بشكل فعال ، والسيطرة على الزيادة في المجتمع الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية.
وأوضح "مدير مركز الاتصالات المتكامل" خطوات الاستعداد للانضمام لمنظومة الفواتير الإلكترونية تتمثل فى الخطوة الأولى وهى التسجيل والمقصود به إنشاء الهوية الرقمية للممول، والخطوة الثانية تسجيل أنظمة تخطيط موارد المؤسسات erp system وتسجيل المفوضين وممثلى الممول، لافتًا إلى أن الخطوة الثالثة هى الحصول على التوقيع الإلكترونى لتوقيع المستندات إلكترونيًا، والخطوة الرابعة هى تصنيف السلع والخدمات .
وقام الدكتور "أبوزيد عبد الرحمن" بشرح تفصيلى لكيفية تكويد السلع والخدمات ،موضحًا أنه بالنسبة إلى نظام التكويد بالمنظومة فإنه يجب على الشركات تجهيز بيان بالأكواد المستخدمة لدى الممول فى تكويد السلع والخدمات وذلك سواء بالاعتماد على نظام تكويد عالمى (GS1 ) أو نظام تكويد داخلى يتم ربطه بنظام التصنيف المجموعة السلعية (GPC ) أو كليهما وإرسال هذا البيان إلى المصلحة فى صورة رقمية ،مؤكدًا على ضرورة التواصل مع المصلحة فى حالة إضافة أكواد أصناف /خدمات أخرى قبل استخدامها على منظومة الفاتورة الإلكترونية ، كما قام بشرح كيفية الحصول على التوقيع الإلكترونى .
وأكد " مدير مركز الاتصالات المتكامل " أن المصلحة تعمل على تقديم كافة وسائل الدعم وتوفير المعلومات التي تسهل على الممولين التسجيل في المنظومة واستكمال التكامل مع المنظومة واستمرارية التشغيل وتذليل أي عقبات تواجههم، من خلال تقديم الدعم الفنى الهاتفى بالاتصال على الخط الساخن 16395، والدعم المكتبى ،والدعم الفنى الميدانى لمساعدة الشركات على تخطى أى عقبات تواجهها أثناء الانضمام للمنظومة ، كما يمكن التواصل عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بمنظومة الفاتورة الإلكترونية وهو eInvoice@eta.gov.eg.