يهدف القانون رقم 12 لسنة 2020 فى شأن قانون الزراعة العضوية، للتوسع فى الإنتاج العضوى، لمسايرة قرار الاتحاد الأوروبي بوقف استيراد منتجات الزراعة العضوية من أى دولة ليس لديها قانون للزراعة العضوية، وتكون الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية هما السلطتان المختصتان بالرقابة والإشراف على جميع الوحدات التى تقوم بتطبيق معايير الإنتاج العضوى فى الدولة، حيث تختص الهيئة بالإنتاج الغذائى العضوى فى مرحلة ما بعد الحصاد وتختص الإدارة بالإنتاج العضوى الأولى حتى الحصاد، وفيما يلى نستعرض متطلبات لتصدير المنتجات العضوية أو الحيوية.
ووفقا للقانون "يجب على كل مصدر لمنتج عضوى أو حيوى أن يحصل على شهادة من الإدارة العامة للزراعة العضوية أو الهيئة حسب الأحوال، تفيد أن المصدر مسجل لدى إحدى جهات المطابقة المرخص لها، وأن تكون هذه الشهادة من بين المستندات اللازمة للموافقة على التصدير".
الجدير بالذكر، أن الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية يختصان دون غيرهما بوضع معايير ومواصفات المدخلات، والمنتجات العضوية أو الحيوية، ضوابط وإجراءات فحص وتحليل المدخلات والمنتجات العضوية وتقدير مدى صلاحيتها، ووضع علامات الجودة عليها، تقديم المساعدات الإرشادية الفنية والعلمية والعملية فى مجالات الزراعة العضوية، تحديد شروط الملصقات والشعارات والبطاقات الخاصة بالمدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية المتداولة محليًا، شروط استيراد وتصدير المدخلات، والمنتجات العضوية أو الحيوية، وتلتزم جهات المطابقة والمنتج والمتداول للمنتج العضوى بكل ما يصدر من الإدارة العامة للزراعة العضوية والهيئة فى هذا الشأن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة