تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة العديد من التيسيرات المنصوص عليها فى التشريع، حيث جاءت لترجمة القانون الذى نص على العديد من الحقوق المكتسبة لذوى الاحتياجات الخاصة، والتى تهدف جميعها لدمجهم فى المجتمع بصورة متكاملة.
وفيما يلى نستعرض موقف اللائحة التنفيذية من رفض طلب الحصول على دعم نقدي شهري لذوي القدرات.
" يجوز لكل شخص ذي إعاقة، أو القائم برعايته، التظلم من قرار الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي أو المديريات التابعة لها برفض طلب حصوله على الدعم النقدي الشهري حال تقدير الشخص أنه يستحق دعم نقدي شهري، وذلك لإعادة بحث حالته ومراجعة مدى استحقاقه طبقا لقواعد استحقاق القبول في الحصول على الدعم النقدي".
ويتم تقديم التظلمات إلكترونيا أو من خلال مكاتبة عن طريق البريد توجه إلى المديرية المختصة بالتضامن الاجتماعي في النطاق الجغرافي أو مركز الاتصال الخاص بالمجالس الطبية المتخصصة أو الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي، كما يجوز التقدم شخصيا لتسجيل التظلم في المديرية أو الإدارة المختصة بالتضامن الاجتماعي أو الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي
الجدير بالذكر أن القانون تضمن العديد من المميزات لعل أبرزها أنه وضع أول تعريف جامع للأشخاص ذوى الإعاقة، يكفل ضم كل شرائح الإعاقة تحت مظلته ويمنع سطو أحد غيرهم على حقوقهم، وضمان استخدام الأشخاص ذوى الإعاقة لكافة الخدمات والأنشطة والمرافق العامة ووسائل التعليم، دون إقصاء أو استبعاد، وتجريم التمييز بسبب الإعاقة، وضمان حقوقهم الواردة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الحق فى الزواج وتأسيس الأسرة والحق فى السلامة الجسدية، وإصدار بطاقة موحدة لإثبات الإعاقة، ومعاقبة صاحب العمل أو المسئول عن الجهة الممتنع عن تنفيذ نسبة 5% من الوظائف بالحبس ستة أشهر إلى سنتين والغرامة عشرة آلاف جنيه إلى ثلاثين ألف جنيه، وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التى وقعت فى شأنهم الجريمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة