تضمن قانون العمل عدد من الحالات التى لا يجوز بسببها إنهاء عقد العاملين فى القطاع الخاص والمنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل.
وفى هذا الصدد، تنص المادة 119، على أنه لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة، وللعامل المستقيل أن يعدل عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبول الاستقالة، وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن، بينما نصت المادة 120 على ألا تعتبر من المبررات المشروعة والكافية للإنهاء الأسباب الآتية:
1- اللون أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو المسئوليات العائلية أو الحمل أو الدين أو الرأى السياسى.
2- انتساب العامل إلى منظمة نقابية أو مشاركته فى نشاط نقابى فى نطاق ما تحدده القوانين.
3- ممارسة صفة ممثل العمال أو سبق ممارسة هذه الصفة أو السعى إلى تمثيل العمال.
4- تقديم شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل أو المشاركة فى ذلك تظلما من إخلال بالقوانين أو اللوائح أو عقود العمل.
5- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
6- استخدام العامل لحقه فى الإجازات.
ومنحت المادة 121 للعامل الحق فى إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن القانون أو عقد العمل الفردى أو الجماعى أو لائحة النظام الأساسى للمنشأة أو إذا وقع على العامل أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل أو ممن يمثله، ويعتبر الإنهاء فى هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.
عدد الردود 0
بواسطة:
magdy
كيفية صرف مكافاة انهاء الخدمة وليس نهاية الخدمة
هل حدد القانون قيمة مكافاة انهاء الخدمة من قبل صاحب العمل والاخطر من ذلك هل حدد كيفية صرفها ام تركها لجهابزة القطاع الخاص لصرفها بكل ذكاء بنظام التقسيط الممل حتى لا يتكبد صاحب العمل مبالغ كبيرة فى حال تسريح عدد كبير من العمالة لديه وحتى لا يستفيد العامل بالمكافاة دفعة واحدة لعمل مشروع يدر دخلا له بديل العمل المفقود وكاننا نزيد البطالة والمتقاعدين اكثر دون فتح اى مجال للعمل الخاص بالمكافات المنصرفة دفعة واحد ومبلغ يشجع على عمل اى مشروع