أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 179 لسنة 2020، بشـأن ضوابط قيد ونقل وغلق فروع الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، ونصت المادة الأولى من القرار، والذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها رقم 283 لسنة 2020، اليوم الثلاثاء، على :
"ينشأ سجل خاص لدى الهيئة لقيد فروع الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، ويكون لكل فرع رقم مسلسل يرتبط برقم ترخيص الشركة، ولا يجوز لهذه الشركات مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي من خلال مقار أو أماكن أخرى بخخلاف المركز الرئيسي للشركة، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة المسبقة لقيد الفروع في السجل المشار إليه".
وحددت المادة الثانية من القرار شروط إصدار فروع شركات التمويل الاستهلاكي، وهي يشترط للحصول على موافقة الهيئة على قيد فروع للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي في السجل المشار إليه بالمادة الأولى من هذا القرار استيفاء الشروط الآتية:
1- أن يكون مقر الفرع مستقلاً عن المركز الرئيسي للشركة.
2- أن تتوافر في الفرع التجهيزات اللازمة والبنية الفنية والتكنولوجية اللازمة لممارسة النشاط.
3- أن يكون المرشح لشغل وظيفة مدير الفرع حاصلاً على مؤهل عال مناسب وأن تتوافر لديه خبرة في مجال عمل الشركة لا تقل عن 5 سنوات.
ويتم تقديم طلب قيد الفرع على النموذج المعد بالهيئة لهذا الغرض موقعاً عليه من الممثل القانوني للشركة ومختوم بخاتمها، ومرفقاً به المستندات الآتية:
1- صورة من محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المتضمن الموافقة على فتح الفرع وتحديد مقره، واسم المرشح لوظيفة مدير الفرع.
2- مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري للشركة مثبت به رأس المال المصدر والمدفوع.
3- صورة من سند حيازة الشركة لمقر الفرع معتمد من الممثل القانوني للشركة.
4- إقرار بتوافر التجهيزات الفنية التكنولوجية والنظم المعلوماتية والفنية اللازمة لممارسة نشاط الفرع الجديد للتشغيل الفعال والكفء مع تقديم ما يفيد القيام بالحصول على خطوط الربط بين المركز الرئيسي للشركة والفرع الجديد.
5- صورة من شهادة المؤهل العلمي وبيان بالخبرة العملية للمرشح لشغل وطيفة مدير الفرع.
6- إقرار من المرشح لشغل وظيفة مدير الفرع بالتفرغ لمهام عمل الشركة.
7- ما يفيد عدم صدور أحكام نهائية بعقوبة جنائية أو بعقوبة جنحة في جربمة ماسة بالشرف أو الأمانة ضد المرشح لشغل وظيفة مدير الفرع خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم الطب، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
8- ما يفيد عدم صدور أحكام بإشهار الإفلاس أو الإعسار ضد المرشح لشغل وظيفة مدير الفرع خلال الثلاث سنوات السابقة على تقديم الطلب.
9- إيصال سداد مقابل خدمات الفحص والدراسة المقرر.
وتلتزم الشركة حال رغبتها في تغيير مدير الفرع، بإخطار الهيئة بذلك خلال فترة لا تجاوز أسبوعين من التغيير، على أن يرفق بالإخطار ما يفيد استيفاء مدير الفرع الجديد للشروط والمستندات المتطلبة في شأنه، والحصول على ما يفيد عدم ممانعة الهيئة بشأنه.