تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة آليات الحصول على الخدمات والحقوق المكتسبة المنصوص عليها فى القانون، وفيما يلى نستعرض هذه الاشتراطات وفقا لما وردت فى اللائحة:
ويُشترط لاستحقاق الشخص ذو الإعاقة لأى من الخدمات المقررة له، بموجب القانون، توافر الشروط العامة الآتية:
1. أن يكون لديه بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة صادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى تحدد نوع ودرجة الإعاقة.
2. أن يكون الشخص ذو الإعاقة مصرى الجنسية أو أجنبى مقيم بشرط المعاملة بالمثل.
ويكون الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة وفقًا للإجراءات الآتية:
1. يقدم طالب الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة تقرير طبى صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة، يوضح التشخيص الطبى لحالته والتى تؤكد وجود إصابة أو مضر أو حالة مرتبطة بالإعاقة وفقًا لنموذج التشخيص الطبى رقم (1).
2. يقوم طالب الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بتسجيل بياناته بمكتب التأهيل الاجتماعى التابع لمحل إقامته والصادر بشأنه قرار الوزير المختص بالتضامن الاجتماعى المنظم لعمل مكاتب التأهيل الاجتماعى.
3. يقوم مكتب التأهيل الاجتماعى بتطبيق أداة تقييم إثبات الإعاقة ووعها ودرجاتها، والتى تعتمد على التقييم الوظيفى لحالة الشخص ومدى الصعوبات الوظيفية التى يواجهها عند قيامه بأنشطة الحياة اليومية وفقًا للنموذج رقم (2) كما تحدد مدى انطباق تعريف الشخص ذى الإعاقة ونوع ودرجة الإعاقة من عدمه على الحالة المتقدمة للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.
4. يقوم مكتب التأهيل الاجتماعى بتحديد درجات الإعاقة وفقًا للمستويات الثلاثة الواردة بالمادة (3) من اللائحة حال إثبات الإعاقة.
5. يقدم مكتب التأهيل الاجتماعى الخدمات للشخص ذى الإعاقة بعد ملء نموذج استمارة الخدمات الشاملة رقم (3).
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة