يهدف قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، رقم 152 لسنة 2020، لفض التشابك القائم بين العديد من الوزارات والجهات الحكومية التى تعمل فى هذا المجال، وفيما يلى نستعرض الضريبة المستحقة على المشروعات وحجم الأعمال المحددة على هذه المشروعات وفقا لما ورد بالقانون.
تُحدد الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التي تسجل بعد صدوره والتي لا يجاوز حجم أعمالها مليون جنيه سنوياً على النحو الآتي:
1. ألف جنيه سنوياً للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 250 ألف جنيه.
2. ألفان وخمسمائة جنيه سنوياً للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 250 ألف جنيه ويقل عن 500 ألف جنيه.
3. خمسة آلاف جنيه سنوياً للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 500 ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.
كما يتحدد حجم أعمال المشروع، في تطبيق أحكام المادتين (92) و(93) من هذا القانون، وفقاً لأى من المعايير الآتية:
1. بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للممول المسجل لدى مصلحة الضرائب فى تاريخ العمل بهذا القانون.
2. بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه الممول المسجل لدى مصلحة الضرائب المصرية ولم يُحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
3. بيانات الإقرار الذى يقدمه الممول الذي يُسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
ويُحدد حجم أعمال المشروع الخاضع للمعاملة الضريبية المبسطة كل خمس سنوات من واقع ما تجريه مصلحة الضرائب المصرية من فحص، ويحاسب الممول ضريبياً فى السنوات الخمس التالية على أساس نتيجة الفحص.