نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط مرتكبى واقعة إختطاف طفل بالبحيرة، بسبب خلافات مالية مع والده.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كوم حمادة بمديرية أمن البحيرة من (ربة منزل - مقيمة بدائرة المركز) بقيام شخصين مجهولين يستقلان مركبة "توك توك" باختطاف نجلها "8 سنوات" حال سيره بالقرية محل إقامتهما والهرب به.
تشكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية ، ومشاركة إدارة البحث الجنائى بالبحيرة بقيادة اللواء محمد والي مدير الأمن، توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة وهم (4 أشخاص).
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط إثنين من المتهمين وعقب إستشعار باقى المتهمين بضبطهما وملاحقتهما أمنياً وتضييق الخناق عليهما تخليا عن الطفل المجنى عليه بأحد الطرق الفرعية المتاخمة للقرية محل إقامته.
وبتكثيف الجهود تم ضبط المتهمين الخاربين وبمواجهتهم جميعا إعترفوا بإرتكاب الواقعة لسابقة تحصل والد الطفل المجنى عليه منهم على مبالغ مالية بزعم توظيفها مقابل أرباح شهرية ، إلا أنه لم يفِ بذلك أو يرد المبالغ وهرب، حيث قام أحدهم بقيادة سيارة أجرة والتوجه للقرية محل سكن المجنى عليه وباقى المتهمين وتركها، ثم إستقل مركبة "توك توك" صحبة أحد المتهمين عقب قيام الآخران بمراقبة المجنى عليه ، وأكدا وجوده بمفرده، وتم إقتياد الطفل لمركبة التوك توك تحت تهديد مسدس صوت. تم بإرشاد المتهمين ضبط (مسدس صوت - سيارة أجرة- مركبة "توك توك" المستخدمين فى إرتكاب الواقعة).
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين :
نصت المادة 289 من قانون العقوبات ، على عقوبة الخطف المقترن بطلب فدية ، ومتى تكون هذه العقوبة الإعدام ، "كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا, يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات.
فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية, فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
كما نصت المادة 290 على " كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا, يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين. فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى, فتكون العقوبة السجن المؤبد. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة