إعادة دعوى عدم دستورية تحديد رسوم فحص الصادرات من وزير التجارة للمفوضين

الإثنين، 21 ديسمبر 2020 07:48 م
إعادة دعوى عدم دستورية تحديد رسوم فحص الصادرات من وزير التجارة للمفوضين المحكمة الدستورية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعادت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو فى جلستها القادمة الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 14 من القانون رقم 118 لسنة 1975 بشان قانون الاستيراد والتصدير، فيما يتعلق بمنح وزير التجارة سلطة تحديد رسوم فحص الصادرات والواردات إلى هيئة المفوضين لاستكمال التحضير.

 

واقيمت الدعوى رقم 378 لسنة 23 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادة 14 من القانون رقم 118 لسنة 1975 بشان قانون الاستيراد والتصدير، فيما يتعلق بمنح وزير التجارة سلطة تحديد رسوم فحص الصادرات والواردات.

 

وتنص المادة 14 من قانون الاستيراد والتصدير على أن "تحدد بقرار من وزير التجارة رسوم فحص الصادرات والواردات بما لا يجاوز":

1-250 مليما عن فحص الرسالة وذلك عن كل عبوة أو كيلو جرام فى الرسالة.

2-جنيهان عن فحص الرسالة فى غير مواعيد العمل الرسمية.

3-جنيه واحد رسم استخراج شهادة نتيجة الفحص أو المراجعة أو شهادة المنشأ أو صورة منها أو بدل فاقد.

4- 5 جنيهات تأمين نقدى عند التظلم من نتيجة الفحص أو المراجعة وطلب التحكيم ويرد فى حالة قبول الرسالة بحالتها.

 

وتنظر المحكمة الدستورية العليا، الجلسة المقبلة بكامل تشكيلها الجديد والذى يضم المستشار المستشار سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضوية المستشارين محمد خيري طه، وسعيد مرعي، وعادل عمر شريف، ورجب عبدالحكيم سليم، وبولس فهمي، وحمدان فهمي، ومحمود غنيم، ومحمد عماد النجار، وعبدالعزيز سالمان، وطارق شبل، وطارق أبوالعطا، وعلاء السيد، وخالد دسوقى، وفاطمة الرزاز.

وكان رئيس الجمهورية أصدر قرارا بتعيين 3 نواب جدد لرئيس المحكمة، وهم المستشار علاء الدين السيد عضو محكمة النقض والمستشار خالد دسوقى عضو مجلس الدولة والدكتورة فاطمة الرزاز عميد كلية الحقوق جامعة حلوان

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة