غرفة المنشآت السياحية: توقيع غرامة على المطاعم السياحية المتجاوزة نسبة إشغال 50%

الإثنين، 21 ديسمبر 2020 10:30 م
غرفة المنشآت السياحية: توقيع غرامة على المطاعم السياحية المتجاوزة نسبة إشغال 50% عادل المصرى رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية
كتب أحمد عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال عادل المصرى رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن أغلب المطاعم تطبق نسبة الإشغال 50 %، مشيرا إلى أنه يتم توقيع غرامات على المطاعم السياحية التي تتجاوز نسبة الإشغال بها 50 %، وفى المرة الثانية يتم الغلق وقد تصل لسحب الترخيص.
 
وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة"، على فضائية "ON"، مع الإعلامية لميس الحديدى، أن مفتشين وزارة السياحة عندهم ضبطية قضائية يقومون بتطبيق الغرامات، لافتا إلى أن المطاعم تطبق التباعد 2 متر بين الأشخاص.
 
يذكر أن وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، أصدر رقم 512 لسنة 2020، الخاص بتنظيم مواعيد عمل المطاعم والكافيتريات والبازارات السياحية، ونصت المادة الأولى من القرار على أن تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيتريات والبازارات المرخصة سياحيًا يوميًا من الساعة الخامسة صباحًا وتغلق الساعة الواحدة صباحًا صيفًا والساعة الثانية عشر منصف الليل شتاءً على أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومى الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الواحدة صباحًا، مع استمرار خدمة التيك أواى وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيتريات على مدار 24 ساعة صيفًا وشتاءً. 
 
وجاءت المادة الثانية لتنص على أن تكون شهور الصيف وفقًا لحكم المادة الأولى من هذا القرار اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.أما المادة الثالثة فنصت على أن تستمر المطاعم والكافيتريات المرخصة سياحيًا والمتواجدة بالموانئ الجوية والبحرية والبرية أو محطات القطارات في العمل على مدار 24 ساعة أو حسب طبيعة مواعيد فتح وغلق تلك الأماكن. 
 
كما جاء في المادة الرابعة أن تكون مواعيد فتح مسارح المنوعات الليلية يوميًا من الساعة الحادية عشر صباحًا وتغلق الساعة الثالثة من صباح اليوم التالي، وتكون مواعيد فتح الديسكوهات من العاشرة صباحًا حتى الثانية من صباح اليوم التالي، أما المادة الخامسة فنصت على أنه يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق المحال السياحية المشار إليها والموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بناءً على قرار من وزير السياحة والآثار بعد التنسيق مع وزير التنمية المحلية. 
 
واستثنت المادة السادسة من هذه المواعيد السابق الإشارة إليها كافة الأنشطة والمحال الكائنة بالمنشآت الفندقية أو المحلقة بها وتخضع للمواعيد التي يحددها وزير السياحة والآثار، على أن تعمل كازينوهات ألعاب المائدة على مدار 24 ساعة، وذلك حسب المادة السابعة من القرار. 
 
ونصت المادة الثامنة على التنسيق بين وزيري السياحة والآثار والتنمية المحلية حول الأمور المشتركة المرتبطة بتطبيق أحكام هذا القرار أو أية تعديلات تجرى عليه في هذا الشأن، على أن يتم العمل بهذا القرار اعتبارًا من يوم 1 ديسمبر 2020.
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة