ينص القانون رقم 208 لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، على أن يتم إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، حيث تنص المادة الثالثة (إصدار) على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان وبعد التشاور مع وزيرى النقل والتنمية المحلية واستطلاع رأى الغرفة الصناعية المختصة باتحاد الصناعات المصرية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بالقانون المرافق وبما لا يتعارض مع أحكامه.
ووفقا للمادة الأولى (إصدار)، يُعمل بأحـكـام هذا القـــانون فى شـــأن تنظيــم الإعلانات على الطـــرق العامة، ولا تسرى أحكامه على الإعلانات أو اللافتات التى تقيمها الهيئات العامة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأجهزة والشركات المملوكة للدولة.
وتنص المادة (2) على أن يُنشأ جهاز يسمى "الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة"، تكون له الشخصية الاعتبارية، يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة وكاميرات المراقبة مع مراعاة النظام العام والآداب.
ويكون للجهاز مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه، وعضوية الوزراء المختصين بشئون الإسكان والتنمية المحلية والدفاع والداخلية والنقل والكهرباء والطاقة المتجددة والمـالية والثقافة والبيئة، ويصدر بتنظيم الجهاز قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان، على أن يتضمن القرار بيان أهداف الجهاز وتحديد موارده المـالية ومصروفاته والمختص بتمثيله أمام الغير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة