كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء، بشأن إيقاف مرتب الموظف فى حالة الإجازات المرضية، تواصل المركز مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والذى نفى تلك الأنباء.
وأكد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أنه لا صحة لإيقاف المرتب في حالة الإجازات المرضية، مُوضحاً التزام الدولة بصرف أجور ومستحقات الموظفين بالجهاز الإداري للدولة دون وقفها أو توقيع أي خصومات أو استقطاعات منها في حالة الإجازات المرضية، مشيراً إلى أنه يحق للموظف الحكومي وفقاً لقانون الخدمة المدنية أن يحصل على إجازة مرضية عن الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل، تليها إجازة لمدة ثلاثة أشهر أخرى بأجر يعادل 75 % من الأجر الوظيفي، ثم إجازة ستة أشهر أخرى بأجر يعادل 50% من أجره الوظيفي، و75% من الأجر الوظيفي لمن يجاوز سن الخمسين، وتستحق تلك الإجازة عن كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة، وتمنح بقرار من المجلس الطبي المختص.
كما يحق للموظف طلب مد الإجازة المرضية بدون أجر للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص إذا قرر احتمال شفائه، وكذلك يحق للموظف أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية، إذا كان له رصيد منها.
ويلتزم الموظف المريض أن يخطر جهة عمله عن مرضه خلال 24 ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض، إلا إذا تعذر عليه ذلك لأسباب قهرية، كما يمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، بناءً على موافقة المجلس الطبي المختص إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يُشفى أو تستقر حالته استقراراً يُمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً.
وفي هذه الحالة يظل الموظف في إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش، وإذا رغب الموظف المريض في إنهاء إجازته والعودة إلى عمله، وجب عليه أن يقدم طلباً كتابياً بذلك، وأن يوافق المجلس الطبي المختص على عودته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة