مساعد وزير السياحة لـ اليوم السابع: لا تهاون مع المخالفين لمواعيد الغلق

السبت، 05 ديسمبر 2020 01:00 ص
مساعد وزير السياحة لـ اليوم السابع: لا تهاون مع المخالفين لمواعيد الغلق عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال عبد الفتاح العاصى، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، إن لجان التفتيش التابعة لقطاع الرقابة بالوزارة تعمل على مدار الساعة وبصفة مستمرة للتفتيش على جميع المطاعم والمنشآت السياحية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، وتطبيق مواعيد الفتح والإغلاق التي بدأ العمل بها منذ أول ديسمبر.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يتم إيفاد لجان سرية للتفتيش والمرور على كافة المنشآت السياحية، ولا تهاون مع المخالفين، مشيرًا إلى أن انتظام مواعيد الفتح والإغلاق هدفها بالأساس تقليل التجمعات، والحفاظ على الانضباط.

وصدر قرار وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، رقم 512 لسنة 2020، الخاص بتنظيم مواعيد عمل المطاعم والكافيتريات والبازارات السياحية.ونصت المادة الأولى من القرار على أن تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيتريات والبازارات المرخصة سياحيًا يوميًا من الساعة الخامسة صباحًا وتغلق الساعة الواحدة صباحًا صيفًا والساعة الثانية عشر منصف الليل شتاءً على أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الواحدة صباحًا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيتريات على مدار 24 ساعة صيفًا وشتاءً.

وجاءت المادة الثانية لتنص على أن تكون شهور الصيف وفقًا لحكم المادة الأولى من هذا القرار اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.

أما المادة الثالثة فنصت على أن تستمر المطاعم والكافيتريات المرخصة سياحيًا والمتواجدة بالموانئ الجوية والبحرية والبرية أو محطات القطارات في العمل على مدار 24 ساعة أو حسب طبيعة مواعيد فتح وغلق تلك الأماكن.

كما جاء في المادة الرابعة أن تكون مواعيد فتح مسارح المنوعات الليلية يوميًا من الساعة الحادية عشر صباحًا وتغلق الساعة الثالثة من صباح اليوم التالي، وتكون مواعيد فتح الديسكوهات من العاشرة صباحًا حتى الثانية من صباح اليوم التالي.

أما المادة الخامسة فنصت على أنه يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق المحال السياحية المشار إليها والموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بناءً على قرار من وزير السياحة والآثار بعد التنسيق مع وزير التنمية المحلية.

واستثنت المادة السادسة من هذه المواعيد السابق الإشارة إليها كافة الأنشطة والمحال الكائنة بالمنشآت الفندقية أو المحلقة بها وتخضع للمواعيد التي يحددها وزير السياحة والآثار، على أن تعمل كازينوهات ألعاب المائدة على مدار 24 ساعة، وذلك حسب المادة السابعة من القرار.

ونصت المادة الثامنة على التنسيق بين وزيري السياحة والآثار والتنمية المحلية حول الأمور المشتركة المرتبطة بتطبيق أحكام هذا القرار أو أية تعديلات تجرى عليه في هذا الشأن.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة