تعرف على مواد قانون المحال العامة الملزمة لتغيير النشاط

الأحد، 06 ديسمبر 2020 05:00 ص
تعرف على مواد قانون المحال العامة الملزمة لتغيير النشاط مجلس النواب - أرشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تتضمن قانون المحال العامة العديد من التيسيرات بشأن تقنين أوضاع المحال المخالفة، وعلى النقيض وضع اشتراطات صارمة للمتقاعسين عن التقنين أو استصدار التراخيص، خاصة وأن فلسفة التشريع قائمة على دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى للدولة.
وحدد القانون المقصود بالمحل العام، ليتبين نوعية المحال الخاضعة لأحكامه، وهى: "كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت فى أرض فضاء أو فى العائمات أو فى أى وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحرى، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية"، ويطبق القانون على المحال الصناعية والتجارية والمقلقة للراحة، والملاهى.

وأدرج بالقانون، نصا بمُعاقبة من يغير نشاط المحل دون موافقة المركز المختص بالتراخيص وسداد الرسوم المقررة لذلك، بغرامة والحبس حال التكرار. 

حيث تنص المادة (11) من القانون على أنه لا يجوز إجراء أى تعديل فى المحل المرخص به أو فى نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقًا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالقانون

كما تقضى المادة (31) بأنه يُعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم (11) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة