أصدرت الدائرة المدنية "ب" - محكمة النقض حكماَ قضائياَ في غاية الأهمية بشأن سوق البيع والشراء، رسخت فيه لمبدأ قضائي حول دعوى صحة ونفاذ عقود البيع، قالت فيه: "دعوى صحة ونفاذ عقد البيع تقبل التجزئة، ومن ثم يصح العقد لمن لم يطعن فيه ولا يصح لمن طعن فيه وثبت تزويره، وصحة الطعن على العقد المبدأى من الطاعنين لا يمنع من قبول الدعوى بالنسبة للباقين مما أقروا بصحته، ولا يجوز للمحكمة أن تقضى ببطلان عقد البيع برمته أو برفض الدعوى".
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 4836 لسنة 73 قضائية، لصالح المحامى بالنقض يحيى سعد، برئاسة المستشار محمد مرزوق، وعضوية المستشارين عبد البارى عبد الحفيظ حسن، وهانى صميده، وأشرف أبو يوسف، ورضا كرم الدين، وأمانة سر محسن على.
دعوى صحة ونفاذ عقد البيع تقبل التجزئة
المحكمة في حيثيات الحكم قالت أن موضوع دعوى صحة ونفاذ عقد البيع مما يقبل التجزئة بطبيعته، فيصح لمن لم يطعن فيه ولا يصح لمن طعن فيه وثبت تزويره، إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام دعواه على مورث المطعون ضدهم من الأولى حتى "..." بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المتضمن بيعهم جميعاً له مساحة "...." وكان موضوع الدعوى على هذه الصورة هو مما يقبل التجزئة بطبيعته، ذلك أنه قد يصح بالنسبة لمن لم يطعن فيه ولا يصح لمن طعن فيه وثبُت تزويره.
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برد وبطلان عقد البيع سند الدعوى برمته وبرفضها لثبوت تزوير توقيع، أحد البائعين وحجبه ذلك عن الوقوف على قدر حصة البائع المذكور في المساحة محل عقد البيع وبحث مدى صحة البيع فيما زاد عنها بالنسبة لأنصبة باقى البائعين من المطعون ضدهم فإنه يكون فضلاً عن قصوره قد أخطأ في تطبيق القانون.
النقض تسترشد بطعنين آخرين
واستدلت "المحكمة" بالطعن المقيد برقم 4896 لسنة 65 قضائية – الذي جاء فيه: لما كان الطاعنان قد أقاما الدعوى بصحة ونفاذ عقد بيع أرض زراعية صادر لهما من المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن المطعون ضدهم من الثاني إلى السابعة، وقدما التوكيلات الصادرة منهم ما عدا المطعون ضدهما الخامسة والسادسة، وكان محل العقد على هذا النحو مما يقبل بطبيعته التجزئة لمن صح صدور البيع منه فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة لمن أرفقت توكيلاتهم بالأوراق يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
والطعن المقيد برقم 329 لسنة 65 قضائية، والذي جاء فيه: دعوى الطاعنة بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر لها من مورثها ومورث المطعون ضدهم، وهو طعن المطعون ضدهم من الرابع حتى السابعة بالإنكار وإقرار باقى المطعون ضدهم يعد موضوع قابل للتجزئة، وثبوت صحة الطعن على العقد المبدى من بعضهم لا يمنع قبول الدعوى بالنسبة للباقين مما أقروا بصحته، أما التفات الحكم المطعون فيه عن محضر الصلح وتأييد للحكم الابتدائي رغم قابليته للتجزئة هو خطأ وقصور.