حدد قانون المحال العامة رقم 150 لسنة 2019، مهام واختصاصات مكاتب الاعتماد، ودورها فى استخراج تراخيص المحال العامة بأنواعها المختلفة مثل المطاعم والمقاهى والكافيهات والمحلات التجارية والملاهى.
ويتمثل باعتبارها الجهات المرخص لها من اللجنة بالعمل في مجال فحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بتراخيص المحال العامة التي يجوز أن يلجأ إليها طالب الترخيص، للتأكد من استيفاء المحال للشروط والإجراءات المطلوبة قانوناً واللازمة لتشغيلها، وإعطائها شهادة اعتماد مقبولة بذلك لتقديمها للمركز المختص.
ونص القانون بأنه يجوز للجنة العليا للتراخيص، الترخيص بإنشاء مكاتب الاعتماد، ويكون الترخيص لمرة واحدة، ويجوز تجديده، وتكون مهمة هذه المكاتب على مسئوليتها، أن تصدر لطالب الترخيص شهادة اعتماد مقبولة، تتضمن استيفاء المحل جميع الاشتراطات اللازمة أو بعضها طبقاً لأحكام القانون، وتُرسل نسخة منها إلى المركز المختص بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وطبقا للقانون لا يعتد المركز بالشهادات التي تقدم له بعد مضى عام من تاريخ صدورها، ويُعد العاملون بمكاتب الاعتماد من المكلفين بخدمة عامة.
ويُقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص بالمحافظة على النموذج المعد لذلك مرفقًا به المستندات والرسومات المنصوص عليها بالقرارات الصادرة من اللجنة في هذا الشأن.على المركز إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيًا أو رفضه مسبباً خلال موعد لا يتجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عُد الطلب مقبولاً.
لا يجوز تشغيل أى محل عام أو تغيير غرضه أو تغيير مكانه إلا بترخيص من المركز المختص ووفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
وحدد القانون المقصود بالمحل العام، ليتبين نوعية المحال الخاضعة لأحكامه، وهى: "كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت فى أرض فضاء أو في العائمات أو فى أى وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحرى، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية"، وسيطبق القانون على المحال الصناعية والتجارية والمقلقة للراحة، والملاهى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة