صحة النواب توافق على مادة الغلق الإداري لمصنع البلازما حال إدارته دون ترخيص

الثلاثاء، 08 ديسمبر 2020 03:41 م
صحة النواب توافق على مادة الغلق الإداري لمصنع البلازما حال إدارته دون ترخيص الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب
كتبت - نورا فخرى - تصوير خالد مشعل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على المادة (23) المنظمة للغلق الإداري لمصنع أو مركز تجميع بلازما الدم حال إدارته دون ترخيص، وذلك بعد تعديلها عن النص الوارد بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.
 
يأتي التعديل بعد جدل حول الجهة المختصة بالغلق الإداري للمصنع أو المركز، حيث انتهت اللجنة للنص بأنه للجهة المختصة بإصدار التراخيص غلق المركز أو المصنع إدارياً إذا أدير بدون ترخيص أو بدون إشراف طبيب بشري علي المركز، أو دون مراعاة المواصفات والاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
 
ووفقا لما انتهت اللجنة، تحدد اللائحة التنفيذية مدة الغلق وإجراءته وأحوال إلغاء الترخيص وإيقافه ومواعيد التظلم والبت فيه.
 
يشار إلي أن المادة التاسعة حددت بأن يصدر بترخيص تشغيل مركز تجميع البلازما وتجديده قراراً من هيئة الدواء المصرية، كما يصدر بترخيص التشغيل الفني للمصنع وتجديده قراراً من هيئة الدواء المصرية بعد التنسيق مع هيئة الشراء الموحد.
 
كما وافقت اللجنة علي المادة (22) لتقضي بمعاقبة المسئول عن الادارة  الفعلية للشخص الاعتباري  بذات العقوبات عن الافعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان اخلاله  بواجبات الادارة  قد سهل وقوع الجريمة.ويكون الشخص الاعتباري مسئولا  بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسم ولصالح الشخص الاعتباري .
 
 
 
يُشار إلي مواد مشروع القانون، حددت نطاق سريانه على كل من عمليات الدم، وتجميع البلازما، وتصنيع مشتقاتها، وتسفيرها بقصد تصنيع مشتقاتها في الخارج، ثم إعادتها في صورة مستحضرات حيوية، واستيرادها وتصديرها كمادة خام أو في أي مرحلة من مراحل التصنيع، وأمهلت مواد القانون المخاطبين بأحكامه ثلاثة أشهر؛ لتوفيق أوضاعهم بحسبان أن المراكز القائمة بعمليات الدم مستقرة ومتطورة، استرشاداً بالمعايير الدولية.
 
 
 
وانتظم مشروع القانون في 5 فصول تتكون من 23 مادة، حيث أكدت عدم جواز القيام بأي من عمليات الدم إلا في مركز متخصص ثابت، أو متنقل يُعد لذلك بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون آخر، كما أنه لا يُصرف هذا الترخيص إلا للجهات الحكومية وغير الحكومية، التي يدخل في اختصاصها القيام بعمليات الدم، ويجب أن تتوافر في المركز المواصفات والاشتراطات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.
 
 
 
وأنشأ مشروع القانون بوزارة الصحة مجلس لمراقبة عمليات الدم، تكون مهمته الإشراف الفني على مراكز الدم، والتفتيش على استيفاء هذه المراكز للاشتراطات والمواصفات المقررة، مع توحيد أسلوب وطريقة العمل والمواد المستخدمة في مراكز الدم.
 
 
 
ونص القانون على انشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع مراكز الدم، وهيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد لبيان مقدار ما تم تجميعه، وما تم صرفه والمخزون المتاح لدى جميع المراكز، إلى جانب تقييم البحوث الفنية المتعلقة بالنواحي المتصلة بعمليات الدم، وتقييم أعمال مراكز الدم المرخص بها سنوياً.
 
 
 
وفيما يتعلق بعمليات تجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، نص مشروع القانون على أنه لا يجوز القيام بتجميع بلازما الدم بغرض تصنيع مشتقاتها، إلا عن طريق مركز مرخص له.
 
 
 
ويحظر القانون الإفراج الصحي عن أي وحدات دم، أو مكوناته، أو البلازما، أو مشتقاتها المستوردة، أو المهداة، إلا بعد التأكد من خلوها من كافة الأمراض والفيروسات المعدية، التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، أو رئيس هيئة الدواء المصرية، بحسب الأحوال، ويُصرف الدم، أو مكوناته، والبلازما بغرض علاجي، بالمجان، لمرضى أقسام العلاج المجاني بجميع المستشفيات التابعة للدولة.
 
 
جانب من الاجتماع (1)
 
جانب من الاجتماع (2)
 
جانب من الاجتماع (3)
 
جانب من الاجتماع (4)
 
جانب من الاجتماع (5)
 
جانب من الاجتماع (6)
 
جانب من الاجتماع (7)
 
جانب من الاجتماع (8)
 
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة