اعرف 9 حالات تواجه فيها الجمعيات الأهلية حكم بحل مجلس الإدارة

الأربعاء، 09 ديسمبر 2020 03:00 م
اعرف 9 حالات تواجه فيها الجمعيات الأهلية حكم بحل مجلس الإدارة مجلس النواب-صورة ارشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظم قانون ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019، ضوابط عمل المنظمات والجمعيات الأهلية، التى تؤسس بالإخطار، كما شمل تسهيلات وتحفيزات لم يتضمنها أي قانون سابق، بما يعكس الإيمان الراسخ والقوي بدور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في مساعدة الدولة، كما شمل ضمانات التمتع بالحق في تكوين الجمعيات الأهلية وتعزيز قدراتها التنظيمية والمالية، والسماح له بالعمل في مختلف الأنشطة، بجانب منحها العديد من المزايا والاعفاءات التي تمكنه من القيام بدوره لتحقيق اهدافه.

وكانت قد أقرت الحكومة المصرية مؤخرا اللائحة التنفيذية للقانون، والذى يمثل نقلة نوعية تاريخ العمل الأهلي في مصر، لأهمية الدور الحيوي لمنظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية في مختلف المجالات.

وشمل القانون بوضوح الحالات التى يتم فيها إيقاف الجمعية أو حل مجلس إدارتها أو حل الجمعية نفسها 6 حالات يجوز فيها  للوزير المختص وقف الجمعية الأهلية لمدة سنة، ووفق المادة 47، تقضى المحكمة المختصة بناءً على طلب الجهة الإدارية أو كل ذي صفة بحل مجلس إدارة الجمعية وذلك إذا توافرت أي من الأحوال الآتية:

1:  حصول الجمعية على أموال من جهة أجنبية أو إرسال أموال إلى جهة أجنبية بالمخالفة لأحكام القانون.

2:  ارتكاب مجلس إدارة الجمعية جريمة التبديد لأموال الجمعية أو إحدى الجرائم الواردة بالباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

3- قيام الجمعية بجمع تبرعات أو الحصول على أموال بالمخالفة لحكم القانون

5- عدم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين لسبب يرجع لمجلس الإدارة.

6- عدم تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمالها

7- قيامها بإبرام اتفاق تعاون أيا كانت صيغته مع منظمة أجنبية دون الحصول على موافقة الوزير المختص.

8- عدم القيام بأعمال فعلية أو برامج جدية لمدة عام واحد من تاريخ التأسيس أو من تاريخ آخر عمل قامت به.

9- معاودة ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها بالفقرات (2و3و4و5 ) من حالات ايقاف الجمعية بقرار من الوزير.

وعلى الجهة الإدارية تعيين مجلس إدارة مؤقت لاتخاذ إجراءات الدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة