"الجنايات" تواصل محاكمة ربة منزل استعانت بأشقائها لسرقة زوجها فى التبين

الأربعاء، 09 ديسمبر 2020 09:00 ص
"الجنايات" تواصل محاكمة ربة منزل استعانت بأشقائها لسرقة زوجها فى التبين محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار شعبان الشامى، اليوم الأربعاء، محاكمة كلاً من "ا.ع" ربة منزل محبوسة، و"ع.ع" عاطل، و"ا.ع"، عاطل، لاتهامهم بسرقة مبالغ نقدية بالإكراه بمنطقة التبين.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وأسامة عبد الظاهر، وأمانة سر طارق فتحى كامل، والسيد حسن الشريف.

وكشف أمر إحالة المتهمين، بأن المتهمين قاموا جميعاً بسرقة المبلغ النقدى والمملوك للمجنى عليه "محمد.ع" زوج المتهمة الأولى، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه، فما أن ما ظفر به المتهمان الأولى والثانى بمسكنه حتى انقضا عليه مقيدين حركته، ووجهت له المتهمة الأولى ضربة بصدره باستخدام سلاح أبيض "سكين"، فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعى، وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المبلغ المالى المسروق، وفروا به مستقلين الدراجة النارية قيادة المتهم الثالث.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة. كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين، إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف. كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا. الظروف المشددة لعقوبة السرقة يعاقب بالحبس مع الشغل

1.. على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكنى أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

2.. على السرقات التى تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق، ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة. 3.. على السرقات التى تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني.

4.. على السرقات التى تحصل ليلا.

5.. على السرقات التى تحصل من شخصين فاكثر.

6.. على السرقات التى تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التى يشتغلون فيها عادة.

7.. على السرقات التى تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أى إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

8.. على السرقات التى ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة