النيابة تطلب التحريات وتقرير المعمل الجنائى لكشف غموض سرقة شقة طبيب بالجيزة

السبت، 01 فبراير 2020 02:00 ص
النيابة تطلب التحريات وتقرير المعمل الجنائى لكشف غموض سرقة شقة طبيب بالجيزة أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
طلبت النيابة العامة فى الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول سرقة مجهولون شقة طبيب، فضلًا عن تقرير المعمل الجنائى بشأن الأدلة التى تم جمعها من موقع الحادث، لتحديد هوية الجناة، وأجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، معاينة لشقة طبيب تعرضت للسرقة، وتبين أن المتهمين استخدموا آلة حادة في كسر باب الشقة، حيث تم العثور على آثار عنف بالباب، وتمكنوا من الدخول مستغلين غياب المقيمين بها، ثم أحدثوا كسرًا بالخزينة، واستولوا على مشغولات ذهبية، ومبلغ مالي.
 
وفحص رجال المباحث كاميرات المراقبة الخاصة بالمنشآت والمحلات التجارية المجاورة، لكشف المتهمين بسرقة الخزينة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
 
تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغًا من طبيب، أفاد فيه باكتشافه سرقة الخزينة الخاصة به، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال المعاينة، أن مرتكبي الواقعة استولوا على مبلغ مالي ومشغولات ذهبية من داخل الخزينة، مستغلين غياب المقيمين بالشقة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
 
وتعاقب المادة 313 بالأشغال الشاقة المؤبدة من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية:
1. أن تكون هذه السرقة حصلت ليلًا.
2. أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.
3. أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.
4. أن يكون السارقون دخلوا دارا أو منزلا أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكن بواسطة كسر باب ونحوه، أو باستعمال مفاتيح مصطنعة، أو بواسطة التنكر بزي أحد الضباط، أو موظف عمومي، أو إبراز أمر مزور مدعي صدوره من طرف الحكومة.
5. أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.
كما تعاقب المادة 314 بالأشغال الشاقة المؤقتة لكل من ارتكب جريمة السرقة بالإكراه، وتغلظ العقوبة في حال تركت الجروح آثار "عاهة مستديمة" كما تعاقب مرتكب جريمة السرقة بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، إذا وقت الجريمة في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية:
1. إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهما على الأقل حاملا سلاحا ظاهرا أو مخبأ.
2. إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3. إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا وكان ذلك ليلا أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
 
وتعاقب المادة 317 بالحبس مع الشغل مرتكب واقعة السرقة فى حالات :
1. السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكنى أو في ملحقاته أو في احد المحلات المعدة للعبادة.
2. السرقات التي تحصل في مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق، ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
3. السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليه في الباب التاسع من الكتاب الثاني.
4. السرقات التي تحصل ليلاً.
5. السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.
6. السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارًا بمخدوميهم أو من المستخدمين أو الصناع أو الصبيان في معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
7. السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل أو أي إنسان آخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
8. السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.
 
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة