تجديد حبس 3 عاطلين شكلوا عصابة لصناعة مخدر الآيس فى 6 أكتوبر

السبت، 01 فبراير 2020 03:49 م
تجديد حبس 3 عاطلين شكلوا عصابة لصناعة مخدر الآيس فى 6 أكتوبر مخدرات - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
جدد قاضى المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر حبس تشكيل عصابى مكون من 3 عاطلين لاتهامهم بتصنيع مخدر الآيس والاتجار به بمدينة 6 أكتوبر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
 
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام 3 عاطلين لأحدهم معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بمحافظة الجيزة، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى التصنيع والاتجار بمخدر الآيس (الشابو) وترويجه على نطاق واسع لعملائهم بمدينة 6 أكتوبر وقد أمكن رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامى .
 
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهدافهم وأمكن ضبطهم بمحل إقامتهم، وحال الضبط قام أحدهم بالقفز من نافذة مسكنه مما أدى إلى سقوطه من أعلى وارتطم بالأرض وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج (وتبين وجود كسور متفرقة بالجسم)، وأسفرت عمليات التفتيش عن ضبط كمية من مخدر الآيس وزنت (1,250) كيلو جرام، وطبنجة صوت، خزينة خاصة بها 28 طلقة صوت، و2 خزينة سلاح نارى عيار 9 مم، عدد 12 طلقة لذات العيار، و2 زجاجة لحمضى (الهيدروكلوريد – الكبرتيك) بلغ وزنهم 5 خمسة لتر، وعدد من القوارير الزجاجية والأوانى البلاستيكية تستخدم فى تصنيع ذلك المخدر، و3 هاتف محمول، عدد 2 ميزان حساس، عدد 2 سخان كهربائى.
 
بمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات، وقدرت قيمة المضبوطات من المواد المخدرة بحوالى (3,500,000 - ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف جنيه تقريبًا).
 
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
 
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
 
الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
 
أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
 
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة " الترامادول " وغيرها، التى فى كثير من الأحيان لا تصل العقوبة فى هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة