وافقت اللجنة التشريعية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، ومن المنتظر أن يقوم رئيس المجلس الدكتور على عبد العال بإحالته إلى اللجنة النوعية المختصة خلال الجلسات القادمة.
ويهدف مشروع القانون تحديد تعريف أشمل للأموال الإرهابية وتمويل الإرهاب، وأن يشمل التجريم سفر الأفراد للمساهمة فى الأنشطة الإرهابية، وتجريم أنشطة الشخصيات الاعتبارية التى تتدخل فى عمل إرهابى أسوة بالجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى تقرير غرامة إضافية عند تعذر ضبط الأموال أو التصرف فيها للغير بحسن النية.
ونرصد أبرز ما جاء بالقانون:
- امتد تجريم الإرهاب ليشمل سفر أفراد لدولة غير دولة إقامتهم أو جنسيتهم لارتكاب العمل الإرهابى أو التخطيط أو الإعداد له أو المشاركة فيه أو تقديم العون أيا كان شكله.
- يتضمن مشروع القانون استبدال تعريف الأموال والأصول الوارد، حتى يشمل جميع الأصول المادية والافتراضية وعائدتها والموارد الاقتصادية، وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها والأصول الافتراضية، بالإضافة إلى العناصر التى شملها التعريف الوارد بالنص القائم.
- قصد بتمويل الإرهاب كل جمع أو تلقى أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها، لأى نشاط إرهابى فردى أو جماعى منظم أو غير منظم فى الداخل أو الخارج بشكل مباشر أو غير مباشر، أيا كان مصدره وبأية وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمى أو الإلكتروني.
- يُعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب إذا كان التمويل لإرهابى، وتكون العقوبة الإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابى.
- والعقوبة ذاتها إذا كان تم تمويل الإرهاب بقصد سفر أفراد لدولة غير دولة إقامتهم أو جنسيتهم بغرض ارتكاب أو التخطيط أو الإعداد لعمل إرهابى أو المشاركة فيه أو تقديم العون أيا كان شكله.
- تعاقب الجماعة الإرهابية أو الشخص الاعتبارى بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه، وتكون مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات.
- غرامة مالية إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول المبينة التى استخدمت أو خصصت للاستخدام فى العمل الإرهابى إذا تعذر ضبط الأموال، أو تم التصرف فيها لغير حسن النية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة