أغرب القضايا.. نقض الحكم وإعادة محاكمة متهم عمل مرشداَ في قضية مخدرات واتهم فيها.. "الجنايات" لم تتصد للمستندات التي تعفى المتهم من العقوبة طبقا للقانون.. والمحكمة تُعيد القضية لدائرة أخرى

الأربعاء، 12 فبراير 2020 05:34 م
أغرب القضايا.. نقض الحكم وإعادة محاكمة متهم عمل مرشداَ في قضية مخدرات واتهم فيها.. "الجنايات" لم تتصد للمستندات التي تعفى المتهم من العقوبة طبقا للقانون.. والمحكمة تُعيد القضية لدائرة أخرى محكمه _ أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت الدائرة الجنائية – الثلاثاء "ب" – بمحكمة النقض، حكماَ قضائياَ بقبول طعن متهم وإعادة محاكمته، حيث رسخت فيه لمبدأ قضائي، وأساس الحكم أن محكمة الجنايات لم تتصد للمستندات التي تعفى للمتهم من العقوبة التي نص عليها القانون. 

صدر الحكم في الطعن المُقيد برقم 13078 لسنة 87 القضائية لصالح المحامي جورج أنطوان برئاسة المستشار محمد سامي، وعضوية المستشارين هادى عبد الرحمن، ورأفت عباس، وهشام الجندي، ويونس سليم، وبحضور رئيس النيابة لدى محكمة النقض أحمد ممدوح، وأمانة سر أحمد سيف. 

72242524_507420379808303_1806032249024413696_n
 

الوقائع منذ 2016

النيابة العامة اتهمت الطاعن في قضية الجناية رقم 23737 لسنة 2016 جنايات قسم المنتزه، لأنه في يوم 21 أغسطس لسنة 2016 بدائرة قسم المنتزة ثان – محافظة الإسكندرية – أحرز بقصد الإتجار أقراصا وطوابع مخدرة لمادة "البوبرينورفين" في غير الأحوال المصرح بها، وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.  

 

سجن المتهم 7 سنوات

والمحكمة المذكورة قضت حضورياَ في 8 من إبريل 2017 عملاَ بالمواد 1، 2 ، 7/1، 34/1 بند أ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم "144" من القسم الثانى من الجدول رقم "1" الملحق بالقانون الأول المعدل – مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات – بمعاقبة "م.م" – بالسجن المشدد سبع سنوات وبغرامة 100 ألف جنيه ومصادرة المخدر والمبلغ والهاتف المضبوطين.  

 

فطعن المحكوم عليه بشخصه من السجن في هذا الحكم بطريق النقض في 22 من أبريل لسنة 2017، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن المحكوم عليه في 6 من مايو لسنة 2017 موقع عليها من جورج أنطوان المحامي، وأودعت مذكرة ثانية بأسباب الطعن بالنقض عن المحكوم عليه في 25 من مايو لسنة 2017 موقع عليها من المحامي أحمد راغب.  

72278199_507420443141630_5400305953151123456_n
 

المتهم يبادر بالإرشاد عن المخدرات

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون، حيث أن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز مخدر بقصد الإتجار، قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع، وذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع في محضر جلسة المحاكمة ومذكرة دفاعه المقدمة بتلك الجلسة، بتمتعه بالإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل، إذ بادر بالإرشاد عن مصدر المواد المخدرة وتم القبض عليه وقدم المستندات المؤيدة لدفاعه، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع الجوهرى ويقسطه حقه إيراداَ له ورداَ عليه مما يعيبه بما يوجب نقضه.

اتفاق ضابطى الواقعة مع المرشد

ووفقا للمحكمة – يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع بأن أقوال المتهم لا تمثل اعتراف صحيح القانون، وأنها تمثل الإعفاء من العقاب وأن المتهم أرشد عن الشخص الذى تم القبض عليه ومعه الأحراز، ويبين من الرجوع إلى المفردات المضمومة أن الطاعن قرر في تحقيقات النيابة أنه أبلغ ضابطى الواقعة أن مصدر الأقراص المخدرة المضبوطة شخص يدعى "م.م"، وأنهما طلبا منه الاتصال به لمقابلته وتوجها معه للمكان الذى اتفق على مقابلة "م.م" فيه، حيث قاما بالقبض عليه ومعه الأقراص.  

 

ويبين أيضاَ – بحسب المحكمة – من المفردات أن الطاعن قدم حافظة مستندات أرفق بها صورة من الجناية رقم 18738 لسنة 2016 جنايات العطارين المحررة ضد "م.ح"، وشهرته "م.م" بتاريخ 22 أغسطس 2016، ولم تتناول التحقيقات التي أجريت في الدعوى بعد ذلك بيان ما تم في هذا الشأن.

72819883_507420409808300_3779153775428632576_n
 

الجنايات لم تتصد للمستندات التي تعفى المتهم من العقوبة

لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد التفتت عن تحقيق ما أثاره الطاعن وهو دفاع يعد في خصوص الدعوى المطروحة هاماَ ومؤثراَ لما قد يترتب عليه – لو صح – من أثر في ثبوت تمتعه بالإعفاء المقرر بمقتضى المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960، في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تقسطه حقه وأن تعنى بتحقيقه وتمحيصه بلوغاَ إلى غاية الأمر فيه – أما وهى لم تفعل – فإنها تكون قد أخلت بحق الطاعن في الدفاع، لما كان ما تقدم، فإنه يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.  










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة