قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد طه جابر، وعضوية المستشارين جمال السمرى ومحمد سامح عبد الخالق ومصطفى أنور مؤمن، وأمانة سر صبحى عبد الحميد ومحمد صابر، بمعاقبة "محمد .ع"، و"هشام.ع"، بالسجن المشدد 6 سنوات، وتغريم كل منهما 100 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات فى اتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة.
وأسندت النيابة للمتهمين وفق أمر الإحالة، تهمة حيازة وإحراز مخدر الهيروين، بقصد الاتجار والتعاطي، بدائرة قسم مدينة نصر.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة