أيدت المحكمة الإدارية العليا، قرار وزير المالية بصفته رئيس مصلحة الجمارك، بفرض رسوم إغراق بلغت قيمتها 101 آلف جنيه، على مستورد خيوط قطن من الخارج، ورفضت المحكمة طعن المستورد لاسترداد رسوم الإغراق التى سددها للجمارك عام 2009 .
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حجازى، وعضوية المستشارين صلاح هلال، صلاح شندى، خالد الدسوقى، الدكتور مجدى الجارحى، تامر عبد الله، نواب رئيس مجلس الدولة .
وأجاز المشرع لسلطة التحقيق اتخاذ تدابير وقائية مؤقتة ضد الزيادة غير المبررة فى الواردات إذا تبين لها وجود دليل واضح على أن هذه الزيادة قد ألحقت ضررًا جسيمًا أو تهدد بإلحاقه بصورة لا يمكن تداركها أو يصعب إصلاحها إذا ما تأخر اتخاذ هذه التدابير، وتطبق التدابير الوقائية المؤقتة فى صورة زيادة فى الرسوم الجمركية، مع مراعاة ألا تتجاوز مدة التدبير المؤقت 200 يوم، وأنه إذا ثبت من التحقيق أن زيادة الواردات لم تلحق أو تهدد بإلحاق ضرر بالصناعة المحلية، ترد قيمة التدابير المؤقتة إلى دافعيها .
وثبت لدى المحكمة، أن جهاز مكافحة الدعم والإغراق واتخاذ التدابير الوقائية وجد زيادة غير مبررة فى الواردات من صنف الغزول القطنية والمخلوطة عدا "خيوط الحياكة "، مما دعى لصدر قرار وزير التجارة والصناعة عام 2009 بفرض تدابير وقائية ضد الزيادة الغير مبررة فى الواردات، إذا تبين لسلطة التحقيق وجود دليل واضح على أن هذه الزيادة قد ألحقت ضررًا جسيمًا أو تهدد بإلحاقه بصورة لا يمكن تداركها أو يصعب إصلاحها إذا ما تأخر اتخاذ هذه التدابير .
وتبين أن المُستورد "الطاعن " قامت باستيراد رسالة من صنف الغزول القطنية، وحصلت الجمارك 101 ألف 347 جنيه من الشركة كرسوم اغراق (الزيادة فى الرسوم الجمركية)، ومن ثم تكون الجهة الإدارية أعملت صحيح القانون السارى، ويكون تحصيل المبالغ بوجه حق كرسوم اغراق .
واستعرضت المحكمة ما ذكرته الشركة من أحقيتها فى استرداد رسوم الإغراق التى سددها عام 2009، مبررة قيام الجهة الإدارية بإيقاف العمل بهذا القرار، ولم تأخذ به المحكمة لأن الشركة قامت بسداد رسوم الإغراق قبل صدور قرار الإيقاف .