وعلى جانب آخر، وقال وليد خلف المحامى المختص بالشأن الأسري، أن قانون الأحوال الشخصية أقر فى تعديلاته عام 2000، بمعاقبة من يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية، بسلب الحضانة منه، والحق فى حبس حقوقه فى ذمة طالب الرؤية، كالنفقة، وهذه العقوبات يتم تقيدها بشروط وبشكل مؤقت لـ6 شهور.
وتابع خلف: ووفقاً لصحيح القانون إذا تم إثبات رفض الزوجة تنفيذ الحكم القضائى تقام دعوى قضائية، ويقضى فيها بعد ثبوت الضرر بإنتقال الحضانة لمن يليها فى الترتيب القانوني، فإذا كانت أم الزوجة ما زالت على قيد الحياة تتولى رعايتهم ،وإذا لم تكن موجودة فتنقل لمن يليها أو أم الزوج .
وأضاف المختص بالشأن الأسري: "والقانون حدد حق الزوج أو الجد والجدة، فى رؤية الصغير، وفى حال امتناع من بيدها الحضانة عن إعطائه هذا الحق يتقدم بدعوى قضائية، ترفع أمام محكمة الأسرة بعد عرض الامر على مكتب التسوية ثم إحالتها للقضاء للبت فيها.
وأكمل خلف: "حدد القانون تنفيذ حكم الرؤية بموعد دوري، ومكان معين، يرى فيه الزوج ابنائه، وتتضمن أهم المشكلات فى التنفيذ أن يمتنع من بيده حضانة الصغار عن الإلتزام بالموعد لمنعه من رؤيته، وهو ما يتم التحقق منه بناء على تسجيلات الحضور والانصراف، التى يوقع عليها طرفى النزاع القضائى.
وأضاف: "وكفل القانون للزوج حق اللجوء لعمل جنحة مباشرة لعدم تنفيذ حكم قضائى، والمقصود به حكم الرؤية، والمطالبة بحبس الزوجة، وطلب تعويض يصل إلى60 ألف، وذلك إذا أستمرت فى ممارسة التعند وحرمانه فى حقه برعاية صغاره ".
واستطرد وليد خلف المحامى المختص بالشأن الأسري، أن قانون الأحوال الشخصية أقر فى تعديلاته عام 2000، بمعاقبة من يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية، بسلب الحضانة منه، والحق فى حبس حقوقه فى ذمة طالب الرؤية، كالنفقة، وهذه العقوبات يتم تقيدها بشروط وبشكل مؤقت لـ6 شهور.