المعادلة الصعبة فى قوانين مكافحة الإرهاب.. البرلمان ينحاز لحرية الإعلام ويحاصر الجرائم الإرهابية من كافة الجهات.. رفض تضمين القنوات الفضائية ضمن تعريف الكيانات الإرهابية.. واستثناء مبالغ من الأموال المجمدة

السبت، 15 فبراير 2020 11:30 ص
المعادلة الصعبة فى قوانين مكافحة الإرهاب.. البرلمان ينحاز لحرية الإعلام ويحاصر الجرائم الإرهابية من كافة الجهات.. رفض تضمين القنوات الفضائية ضمن تعريف الكيانات الإرهابية.. واستثناء مبالغ من الأموال المجمدة الجلسة العامة لمجلس النواب
كتبت - نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
>> تجريم  سفر الأفراد بغرض ارتكاب أو التخطيط أو الإعداد  لعمل إرهابى وتاثيم أنشطة الشخصيات الاعتبارية التى تتدخل فى عمل إرهابى
 
 
وافق البرلمان خلال جلساته الأخيرة فى المجموع على  مشروع قانون المقدم من الحكومة على مشروعين قانونين الأول تضمن تعديلات على قانون الكيانات الإرهابية والثانى تضمن تعديلات على قانون الإرهاب.
 
وجاءت التعديلات فى القانونين بهدف مكافحة ومحاصرة الإرهاب وتمويله، حيث إن قانون الكيانات الإرهابية هو قانون يتضمن إجرءات احترازية  لمكافحة الإرهاب، أما قانون الإرهاب فهو قانون عقابى وإجرائى.
 
وحرص البرلمان خلال مناقشة مشروعى القانونين على أن تكون هناك موائمة فى التعديلات بين مثلث الحرية ومحاربة الإرهاب والرحمة والإنسانية أيضا.
 
وقال النائب ايهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية، إن قانون تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ينظم التدابير والآليات القانونية من جانب الدولة فى مجال مكافحة قوى الشر والإرهاب فى مرحلة ما قبل صدور الحكم الجنائى، مضيفا:"القانون له طبيعة تحفظية ولذلك كان من الطبيعى أن  يبتعد المشرع قدر الإمكان عن الغلاء وعند صدور الحكم الجنائى يتم تطبيق العقوبات الجنائية".
 
وتابع قائلا: "تضمنت التعديلات تحديد الآثار المترتبة على إدراج اسم شخص على قوائم الإرهابين، فكان من بينها وقف العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والأندية والجمعيات حتى لا يشارك فى اتخاذ أى قرارات لحين صدور الحكم، فإذا صدر الحكم براءات تعود إليه عضويته ونفس الأمر فى الوظيفة، حيث سيتم وقف الخدمة لحين صدور الحكم بالإضافة لسحب جواز السفر ومنع إصداره ومنعه من أى نشاط أهلى أو دعوى.
 
ويفرق الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، بين قانون الكيانات الإرهابية وقانون مكافحة الإرهاب، قائلا، إن قانون مكافحة الإرهاب هو قانون عقابى وإجرائى ويصنف من قوانين العقوبات، مضيفا "أما قانون الكيانات الإرهابية فيعرف من هو الكيان الإرهابى والإرهابى والإجراءات التحفظية التى يتم اتخاذها  لمنع وقوع الجريمة الإرهابية".
 
وأبدى الدكتور صلاح فوزى، اعتراضه على عدم موافقة مجلس النواب على حرمان المدرج على قوائم الإرهابين من الدعم، مطالبا بأن يكون هناك إعادة مداولة فى هذا الأمرقبل الموافقة النهائية على مشروع القانون، لافتا إلى أنه لا يوجد فى الحرمان من الدعم شبهة عدم دستورية، حيث إن قانون الكيانات الإرهابية قانون استثنائى لا يعامل بالقوانين العادية.
 
اكما اعترض "فوزى" على إيقاف موظف عن المدرج بقوائم الارهابين عن العمل، كما جاء فى القانو، مطالبا بأن يتم فصله لأن الإيقاف يعنى أن الموظف يأخذ نصف راتبه، وهذا يحمل الدولة أعباء مالية، لأن قرار الإدراج على قوائم الإرهاب مدته خمس سنوات، ويجوز للنائب العام أن يمد مدة الإدراج خمس سنوات أخرى، وهذا يعنى أنها قد تصل إلى عشر سنوات، مضيفا "هل من المعقول أن تتحمل الدولة نصف مرتب الموظف وعلاوت الدورية عشر سنوات"، مطالبا بأن يكون من بين الأثرالمترتبة على الإدراج على قوائم الإرهابين الفصل، وإذا ثبت براءته يعود بحكم محكمة.
 
 

 الإنحياز لحرية الإعلام

 
ففى تعريف الكيان الإرهابى  بالذى كان واردا بالتعديل، رفض المجلس إضافة القنوات الفضائية والإذاعة ومواقع التواصل.
 
وكان البرلمان ذكيا فى هذا الحذف، حيث انحازالدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب إلي حرية الإعلام، بتأكيده أن تضمين التعريف "القنوات الفضائية" قد يثير لغط وأنه لا حاجة إلي إدارجها، مشيراً إلي أن مسار حرية الإعلام معلوم لدي الجميع حيث الرأي والرأي الأخر في إطار احترام الدستور والقانون والثوابت الوطنية، وإضافة هذه الفقرة قد يخل بالمعايير العالمية، بل وأيضا قد يُدفع بشبهة عدم الدستورية.
 
واتفق معه النائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وكذلك النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان، والنائب إيهاب الطماوي، والنائب مصطفي بكرى، بألا يتضمن التعريف "القنوات الفضائية"، وقال عابد إن هذه القنوات هي في الأساس تنشأ من خلال شركات، بالتالي يمكن الأكفتاء بالنص علي الشركات، مضيفاً  " القانون سيتم تسويقة في الخارج إذا تم إضافة القنوات الفضائية بشكل نحن في منأيء عنه، حيث سيقولون أننا نستهدف غلق القنوات من الصبح، وهذا غير صحيح"
 
وكانت الحكومة قد تقدمت بمشروع القانون متضمنا تعديل تعريف " الكيانات الإرهابية"  بأنها الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو القنوات الفضائية  العصبات أو العصابات أو الخلايا أو الشركات أو غيرها من التجمعات، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة في داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالأثار أو بالاتصالات .. ألخ"، لتقوم لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أثناء مناقشتها للتعديل التشريعي،  بالإضافة ليشمل التعريف المحطات الإذاعية ووسائل أو موقع التواصل الإجتماعي أيا كانت المؤسسة من خلال أشخاص أو شركات، أو مؤسسات أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي ... ألخ ".
 
من جانبه قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إن اللجنة أضافت "السوشيال ميديا" من جانبها لاسيما وأنها تمثل أحد أدوات حروب الجيل الرابع، غير أن النص معلق بشرط أن أن تطبيق المادة مقرون بارتكاب أيا من الجرائم المنصوص عليها بالمادة ذاتها.
 
 
وينص تعريف " الكيان الارهابي" الذي وافق عليه البرلمان، بأنه الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصبات أو الخلايا أو الشركات أو الاتحادات أو غيرها من الكيانات أو ما في حكمها، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة في داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالأثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو الأصول الأخرى أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو غيرها من المرافق العامة، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأية وسيلة كانت، أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي. ويسري ذلك على الجهات والأشخاص المذكورين متى مارسوا أو استهدفوا أو كان غرضهم تنفيذ أي من تلك الأعمال ولو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية.
 
 

 الرحمة  باسثناء المتطلبات الضرورية  

 
وتضمنت التعديلات اضافة فقرة ثانية للمادة 6 من القانون رقم 8 لسنة 2015 بشان تنظيم الكيانات الارهابية والارهابين
 
حيث أعطت المادة الحق لذوى الشان فى تضمين الطعن فى قرار الادراج على قوائم الكيانات الارهابية او الارهابيين  باستثناء  بعض المبالغ من الاموال والاصول الاخرى المجمدة للوفاء بمتطلباتهم من نفقات تستلزمها شراء المواد الغذائية او الايجار او الادوية والعلاج الطبى او غيرها من النفقات
 
وعلق الدكتور صلاح فوزى استاذ القانون الدستورى قائلا ان هذه المادة تمثل جانب من الرحمة حيث سمحت بتوفير مبالغ للمدرجين على قوائم الارهابيين والكيانات الارهابية لتلبية الامور الضرورية مثل شراء الادوية والطعام والايجار.
 

حماية الأمن ومكافحة الارهاب

 
ووتضمنت التعديلات سواء فى قانون مكافحة الارهاب الذى وافق عليه المجلس فى المجموع تشديد  النصوص التى من شانها محاصرة  الارهاب وذلك بوضع تعريف  أشمل للأموال الإرهابية  ليشمل  جميع الأصول المادية والافتراضية وعائدتها والموارد الاقتصادية وجميع الحقوق المتعلقة باى منها  والأصول الافتراضية.
 
كما تضمن  تعديل تعريف تمويل الإرهاب الوارد بالمادة "3"  ليشمل الاموال والاصول الناتجة عن اى نشاط ارهابى فردى أو جماعى منظم أو غير منظم فى الداخل أو الخارج بشكل مباشر وغير مباشر كما أضاف الدعم المتمثل فى توفير مكان للتدريب او ملاذ امن لإرهابى  أو أكثر او تزويدهم بأسلحة أو مستندات أو غيرها أو بأى وسيلة مساعدة أخرى من وسائل الدعم  او التمويل او السفر مع العلم بذلك ولو لم يكن لها صلة بالعمل الإرهابى  وذلك بالإضافة للعناصر التى شملها التعريف الوارد بالنص القائم  والهدف من ذلك أن يستوعب التعريف حالة وقوع الفعل الارهابى او عدم وقوعه وكذلك حتى لو لم تكن له صلة مباشرة بالعمل الإرهابى.
 
كما عاقب القانون بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب إذا كان التمويل لإرهابى، وتكون العقوبة الإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابى.
 
وتكون العقوبة ذاتها إذا كان تم تمويل الإرهاب بقصد سفر أفراد لدولة غير دولة إقامتهم أو جنسيتهم بغرض ارتكاب أو التخطيط أو الإعداد لعمل إرهابى أو المشاركة فيه أو تقديم العون أيا كان شكله.
 
وتكون نفس العقوبة الموبد والإعدام للشخصيات الاعتبارية التى تتدخل فى عمل إرهابى أسوة بالجماعات الارهابية فنص على أن الجريمة التى ترتكب  بواسطة جماعة إرهابية أو شخص اعتبارى، يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذه الجماعة او ذلك الشخص  بعقوبة المؤبد اذا كان التمويل لإرهابى والإعدام إذا كان لفعل إرهابى أو جماعة إرهابية.
 
وتضمن فرض غرامة مالية إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول المبينة التى استخدمت أو خصصت للاستخدام فى العمل الإرهابى إذا تعذر ضبط الأموال، أو تم التصرف فيها لغير حسن النية.
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة