قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة المتهم "محمد.س" بالسجن 4 سنوات، لاتهامه بخطف طفل وهتك عرضه بالتجمع الخامس.
وأسندت النيابة للمتهم "محمد.س"، تهمة خطف الطفل المجنى عليه "م.م"، بأن استدرجه للحافلة قيادته مستغلا برائته وحداثة سنه بحجة توصيله إلى وجهته، فتمكن بتلك الوسيلة من خطفه لمكان خال بعيدا عن ذويه.
وقد اقترنت تلك الجناية بجناية هتك عرض الطفل المخطوف وهو أنه بذات المكان والزمان، هتك عرض الطفل الذى لم يبلغ الـ18 من عمره، وكان ذلك بالقوة والتهديد، بأن ارتكب الجريمة بوجوده تحت قبضته، وأمسك به عنوة متحسسا مواضع عفته، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ووضع قانون العقوبات عددا من المواد والأحكام المتعلقة بهتك العرض، وتضمن الباب الرابع من القانون بدءا من المادة 267 العقوبات المتعلقة بجرائم "هتك العرض وإفساد الأخلاق".
ونص القانون في المادة 267 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة