دار الإفتاء: بيع الصيدلى للأدوية المخدرة بدون روشتة طبيب جريمة وحرام شرعا

الخميس، 20 فبراير 2020 03:58 م
دار الإفتاء: بيع الصيدلى للأدوية المخدرة بدون روشتة طبيب جريمة وحرام شرعا دار الإفتاء المصرية
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"ما  حكم بيع الأدوية المخدرة فى الصيدليات بدون روشتة طبيب؟".. هكذا سألت إحدى المتابعات لصفحة دار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، اليوم الخميس، خلال بث مباشر أجرته الدار على الصفحة.



 وأجاب عن السؤال، خلال البث المباشر، الشيخ عويضة عثمان مدير إدارة الفتوى الشفوى، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً:"هذه جريمة تتسبب فى تدمير الشباب، وهى جريمة جرمها القانون ومهنة الصيدلة أيضا تجرم ذلك ولهذا لا يجوز بيع هذه الأدوية بدون روشتة طبيب"
وكانت دار الإفتاء المصرية أحابت عبر موقعها الإلكترونى على سؤال نصه:"هل تحريم المخدِّرات متفق عليه في الشريعة الإسلامية، أو هو مِن جملة ما وقع فيه الخلاف بين الفقهاء، وما حكم متعاطي المخدِّرات، وهل له عقوبة شرعية معينة كشارب الخمر والزاني والسارق ونحوهم؟"

وقالت دار الإفتاء المصرية:"من الجدير بالذكر أن المخدِّرات لم تعرف زمان الفقهاء المتقدمين حتى نهاية المائة السادسة؛ ولذلك لم يتكلم فيها الأئمة الأربعة، ولكن نص علماء الإسلام على تحريم تعاطي المخدرات، ونقَل الإجماعَ على الحرمة الإمامُ القرافي المالكي في "الفروق"، وعدَّه بعضهم من جملة الكبائر.


وقد دلت الأدلة الشرعية على حرمة تناول وتعاطي المخدرات؛ منها قوله تعالى: ﴿وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195]، وقوله تعالى: ﴿وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29]، فنصت الآيتان على النهي عن الإضرار بالنفس والإلقاء بها في المهالك، والأمر بالمحافظة عليها من المخاطر؛ لأن المحافظة عليها من المقاصد الخمس، ولذلك حرم على الإنسان كل ما يُذهِب عقله أو يضر نفسه، ومعلوم أن في تعاطي المخدِّرات هلاكًا ظاهرًا، وإلقاءً بالنفس في المخاطر.


وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: "نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ" رواه أحمد وأبو داود. وهو نص في تحريم المخدرات باعتبارها من جملة المفترات.


كما أن القواعد الشرعية تقتضي القول بحرمة المخدِّرات؛ حيث ثبت ضررها حسيًّا ومعنويًّا، وما كان ضارًّا فهو حرام؛ لحديث: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» راوه أحمد، وذلك ما لم يتعيَّن شيء منها طريقًا للدواء بتقرير أهل الطب المتخصصين.


ولا تقتصر حرمة المخدِّرات على تناولها فقط، بل يشمل ذلك زراعتها والاتجار فيها؛ فالشرع لَمَّا حرَّم الخمر حرَّم أيضًا كل الأسباب المؤدية إلى تداولها، لكن لا يُحَدُّ صاحبها، بل يعزَّر بحسب ما يراه القاضي محققًا للمصلحة المجتمعية".







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة