صدرت خلال الفترة الماضية عدة أحكام قضائية نهائية بانتهاء عقد الإيجار والإخلاء لشخصية اعتبارية بناءً على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى غضون 5 مايو 2018 دون الانتظار لصدور القانون، وذلك بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها للمدعى خالية من الشواغل والأشخاص، تلك الأحكام التى كانت بمثابة قبلة الحياة بالنسبة لعدد من الملاك والمؤجرين، بينما تلاقها المستأجرون بالصدمة.
تلك الأحكام، اضطرت عددًا من المستأجرين وعلى رأسهم ميشيل حليم المستشار القانونى لرابطة المستأجرين، بإقامة أول دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية، للمطالبة بتفسير حكم الدستورية بشأن الاشخاص الاعتبارية، وذلك بتفسير منطوق الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية.
فيما يخص الغموض والابهام فى منطوق الحكم من حيث وضع ومعنى كلمة "لتشمل" الواردة بمنطوق الحكم والمراد منها سواء الغرض منها استثناء طائفة المستأجر الاعتبارى من نطاق تطبيق المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أو أنها تعنى إدراج تلك الطائفة لنطاق تطبيق المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981.
موضوع الدعوى تضمن تفسير الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريه 5 /5/2018 فى الدعوى الدستورية رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية، حيث إنه بتاريخ 5 مايو 2018 صدر حكم المحكمة الدستورية العليا، والقاضى منطوقه: "بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من إطلاق عبارة (لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد.. لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى، وبتحديد اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى السنوى لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لأعمال أثره)".
ووفقًا لـ"الدعوى"، الحكم سالف الذكر يشوبه بعض الغموض والابهام فى منطوق الحكم من حيث وضع ومعنى كلمة "لتشمل" الواردة بمنطوق الحكم والمراد منها سواء الغرض منها استثناء طائفة المستأجر الاعتبارى من نطاق تطبيق المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أو أنها تعنى إدراج تلك الطائفة لنطاق تطبيق المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981
وبحسب "الدعوى"، وحيث إنه وفقا لقانون وأحكام المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أنه يجوز لكل خصم فى نطاق التفسير القضائى، وعملاً بنص المادة 192 من قانون المرافعات المدنية والتجارية التى يعتبر مضمونها مندمجًا فى قانون المحكمة الدستورية العلياعلى تقدير أن تطبيقهاعلى الحكام التى تصدرها لا يتعارض مع طبيعة اختصاصها، والأوضاع المقررة أمامها أن يتقدم إليها مباشرة بدعواه المتعلقة بتفسير قضائها وقوفًا على حقيقة مرادها منه، واستنهاضًا لولايتها فى مجال تجلية معناه وتحديدًا لمقاصدها التى التبس فهمها حقا دون خروج عما قضى به الحكم المفسر بنقص أو بزيادة أو تعديل.
وتُضيف "الدعوى"، وإذ الغموض والإبهام سواء فى منطق هذا الحكم أو ما اتصل به من الدعائم التى لا يقوم بدونها قد اعتراه فعلاً، فأصبح خافيًا، ذلك أن الحكم الصادر بالتفسير يعتبر متممًا من كل الوجوه للحكم المفسر ولا يجوز بالتالي أن يتزرع بالتفسير ليقوض بنيانه أو تنفيذه على غير مقتضاه، إذ لا يعد التفسير طريقًا من طرق الطعن في الأحكام ولا يمس حجيتها ولا يجوز أن يتخذ سبيلاً إلى تعديلها أو نقضها أو هدم الأسس التى يقوم عليها، ومن ثم يحق للطالب إقامة هذه الدعوى أمام المحكمة الدستورية طالباً تفسير الحكم الصادر فى الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية لإزالة الغموض والإبهام الواردين بمنطوق الحكم سالف الذكر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة