أكد المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مبدأ عدم حبس المستثمرين فى الجرائم والمخالفات الاقتصادية الذى أقره مجلس النواب منذ بداية الفصل التشريعى الحالى ليس مُطلقا، لافتا إلى أن المستثمرين لا يتمتعوا بحصانة مُطلقة ضد عقوبة الحبس، موضحا أن هناك جرائم يكون الحبس فيها أمرا وجوبيا منها الإضرار بالمال العام أو المصلحة العليا للدولة أو الإضرار بصحة المواطنين.
ولفت سمير، إلى أن البرلمان يسير على نهج دول العالم بإلغاء العقوبات السالبة للحرية للمستثمرين فى التشريعات الاقتصاددية، دعما وتشجيعا للاستثمار.
وقال سمير، لـ"اليوم السابع"، إنه أيا كان نوع المخالفة الاقتصادية لا يتم حبس المستثمر فى أى دولة فى العالم، موضحا: "لكن إن نتج عن تلك المخالفة الإضرار بالمال العام أو المصالع العليا للبلاد أو بصحة المواطنين تكون العقوبة الحبس، وبشرط أن يكون ذلك عن عمد، لكن أى مخالفات اقتصادية أو إدارية تكون عقوبتها مادية".
وفيما يتعلق بأسباب اتجاه البرلمان لإرساء هذا المبدأ، أكد رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، أن البعض يستغل نظام الإجراءات الجنائية بشكل غير صحيح ويُسيء استخدامه، وضرب مثالا: "ممكن المستثمر يتفاجئ بصدور حكم غيابى بسبب قضية عمالية دون إعلام المستثمر أو صاحب العمل، وكان هناك أحد المستثمرين العرب كان سيأتى إلى مصر على رأس وفد كبير وحدث اتصال بينه وبين أحد الاتحادات وأكد لهم أنه لن يحضر إلى مصر لصدور حكم بالسجن ضده فى قضية تموينية، وهو لا يذهب إلى مصنعه فى مصر مرتين فى العام".
وأضاف: "الرقيب الذى يُمنح سلطة الضبطية القضائية مثل موظفى الرقابة الصناعية والرقابة والتفتيش فى التموين، أغلبهم موظفين لم يتم تدريبهم التدريب الكاف، والموظف يستغل سلطته فى الضبطية القضائية فى الإضرار والتنكيل بالمستثمرين لمجرد أن طريقة حديث المستثمر لم تنل إعجاب الموظف، وهذا يسيء للاستثمار ويدفع المستثمرين إلى الخروج من مصر".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة