مجلس الدولة يؤيد إحالة فرد شرطة للاحتياط لإلقائه نفسه بالنيل للرفض النقل

السبت، 22 فبراير 2020 03:01 م
مجلس الدولة يؤيد إحالة فرد شرطة للاحتياط لإلقائه نفسه بالنيل للرفض النقل هيئة المحكمة
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت المحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها، وبرفض طلب وقف التنفيذ، وألزمت المدعى مصروفاته، وأمرت بإحالة الدعوى لهيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها .

 

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسن محمد بدوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كلا من المستشار إسلام توفيق الشحات السيد نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار محمد حسن كمال شلال مستشار مساعد أ بمجلس الدولة .

 

وجاء الحكم بعد محاولة فرد الشرطة الانتحار بإلقاء نفسة بنهر النيل اعتراضًا على صدور قرار بالنقل فعل يبلغ من الجسامة مبلغًا يحول دون بقاء فرد الشرطة قائمًا بأعباء ومهام وظيفته، فهو - والحال هذه - إما أن يكون مختل السلوك فاقدًا التحكم فى ردود أفعاله، أو أنه أتى فعلته المذكورة من باب ابتزاز الجهة الإدارية لحملها على سحب قرارها بنقله، وفى كلا من الحالتين، فإن فى قدومه على فعلته محاولا الانتحار - على النحو المعروض والذى يتنافى والمقبول عقلًا ومنطقًا وقانونًا - والتى تثبت عدم اكتراثه بالقواعد والإجراءات المقررة، فلم يكتف بمخالفة القواعد القانونية وأعراف عمله فحسب، بل خالف الشريعة الربانية محاولا ازهاق روحة وملقيا بنفسة فى التهلكة، ذلك ما يتوافر معه حالة الضرورة الملحة التى تبرر إبعاده عن عمله - بصفة مؤقتة حتى انصلاح حاله ورده إلى رشده - وذلك بإحالته للاحتياط للصالح العام والتى توافرت - فى الحالة المعروضة - أبلغ دواعيها، بحسبانه غير مؤهل للقيام بالعمل الشرطى، وغير جدير بتقلد مهام تلك الوظيفة، ولا تتوافر بحقه المقومات الذهنية والسلوكية اللازمة، ويخشى منه الإتيان بأى سلوكيات غير مألوفة كما بدر منه بالفعل، وفى ذلك أسمى آيات إنزال الالتزام الدستورى بشأن كفالة الدولة أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم.

 

وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم، إن مقومات العمل فى المجال الشرطى، وصفات وخصائص رجل الشرطة تتنوع ما بين ما يكتسبه من مهارات وخبرات سواء خلال فترة إعداده أو خلال مدة عمله، وبين سماته الشخصية ذاته، فالأخيرة ينبغى أن تكون الأعلى والأسمى بكافة عناصرها، والتى منها تحليه بالأمانة اللازمة، واحترامه للقواعد والتعليمات، وضبط النفس سواء فى تعاملاته مع زملاءه أو الجمهور داخل نطاق العمل، أو مع العامة خارج نطاق العمل، وأن يحافظ على كرامة وظيفته، وأن يسلك فى تصرفاته مسلكًا يتفق والاحترام الواجب مع طبيعة وظيفته، وأن تكون كافة تصرفاته وأفعاله متوازنة وفى الحدود المسموح بها والتى تتفق مع جسامة وظيفته.

 

فضلًا عن أن الأصل فى رجل الشرطة أن يقوم بماشرة أعمال وظيفته بأى موقع تحدده جهة عمله أو سلطته الرئاسية، دون أن يمتنع عن أداءه له، فللجهة الإدارية - فى هذا الشأن - أن تلحقه بأى قطاع من قطاعات وزارة الداخلية، وأن تنقله منها فى أى وقت - بعد إتباع الإجراءات المقررة - دون أن يوصم قرارها بعدم المشروعية، وعلى رجل الشرطة الانصياع لتلك الأوامر والقرارات وتنفيذها على أكمل وجه طالما خلت من أى مخالفة للقانون، حتى وإن لم يرتضى مثل تلك القرارات، فالأصل فى الاعتراض على مسلك الجهة الإدارية أن يتم مخاصمة أعمالها وفقًا للإجراءات التى حددها القانون، والتى تبدأ بالتظلم وتنتهى بإقامة دعوى قضائية، وإن كان ذلك التزامًا يقع على عاتق الكافة فى سبيل اختصام أعمال الجهة الإدارية، فإن هذا الالتزام يبلغ مبلغه ومنتهاه إذا تعلق الأمر برجل الشرطة، بحسبانه من القائمين على تنفيذ القواعد القانونية وحمايتها، فهو الأولى باحترام القاعدة القانونية والالتزام بها.

 

ولما كان ما تقدم، وكانت أسباب صدور القرار المطعون فيه - على النحو سالف البيان - هو ما أتاه المدعى من رده فعل تجاه قرار نقله - سالف البيان - حال علمه بصدوره، والمتمثل فى قيامه بإلقاء نفسه بنهر النيل اعتراضًا منه على صدور القرار المذكور، وفى هذا المقام فإن المحكمة ترى أن ما آتاه المدعى - على النحو المتقدم - لهو فعل يبلغ من الجسامة مبلغًا يحول دون بقاءه قائمًا بأعباء ومهام وظيفته، فهو - والحالة هذه - إما أن يكون مختل السلوك فاقدًا التحكم فى ردود أفعاله، أو أنه أتى فعلته المذكورة من باب ابتزاز الجهة الإدارية لحملها على سحب قرارها بنقله، وفى كلا من الحالتين، فإن فى قدومه على فعلته محاولا الانتحار - على النحو المعروض والذى يتنافى والمقبول عقلًا ومنطقًا وقانونًا - والتى تثبت عدم اكتراثه بالقواعد والإجراءات المقررة، فلم يكتف بمخالفة القواعد القانونية وأعراف عمله فحسب، بل خالف الشريعة الربانية محاولا ازهاق روحة وملقيا بنفسة فى التهلكة، ذلك ما يتوافر معه حالة الضرورة الملحة التى تبرر إبعاده عن عمله - بصفة مؤقتة حتى انصلاح حاله ورده إلى رشده - وذلك بإحالته للاحتياط للصالح العام والتى توافرت - فى الحالة المعروضة - أبلغ دواعيها، بحسبانه غير مؤهل للقيام بالعمل الشرطى، وغير جدير بتقلد مهام تلك الوظيفة، ولا تتوافر بحقه المقومات الذهنية والسلوكية اللازمة، ويخشى منه الإتيان بأى سلوكيات غير مألوفة كما بدر منه بالفعل، وفى ذلك أسمى آيات إنزال الالتزام الدستورى بشأن كفالة الدولة أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم.

 

وتنوه المحكمة إلى أنه إذا كان الدستور قد أناط بالقاضى تحقيق العدالة فقد أناط فى المقابل برجل الشرطة كفالة الطمأنينة والأمن والحفاظ على النظام العام والآداب العامة، وتلك جميعها من مفردات ومقتضيات الحفاظ على سلامة الجبهة الداخلية للدولة، فلا يتصور الظفر بالعدالة كقيمة سامية من دون أمن، وإن كان للمحكمة تقويم سلوك الجهة الإدارية أن إعوج، فوجب عليها كذلك مساندته وتعضيضه طالما كان متفقًا وأحكام الدستور والقانون مبتغيًا الصالح العام، وهو ما تأبى معه المحكمة وأن تقر سلوك مشين فى الاعتراض على قرارات الجهة الإدارية، أو أن تسن سنة بإقرارها أو بموافقة منها على مثل هذا الفعل المتطرف، فيحذو حذو مرتكبه أقرانه، آمنين جزاء فعلتهم، وهو ما ينال من أساس دولة القانون، وهيبة القائمين على تنفيذه ما بقوا قائمين بعبء هذه الوظيفة.

 

ولما بات ما سلف، وكان النعى على قرار الجهة الإدارية المطعون فيه - والحال كذلك - مرجحًا الرفض، وهو ما ينتفى معه ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ، ومن ثم تكون استغلقت الحاجة لبحث ركن الاستعجال، وهو ما تقضى معه المحكمة برفض طلب وقف التنفيذ، وإلزام المدعى مصروفاته.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة