أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فتحي توفيق رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين رأفت عبد الحميد، وحامد محمود المورالي نائبي رئيس مجلس الدولة، الحكم في دعوة الغاء انتخابات النادي الأهلي، وأقام المدعون الدعويين رقمي 5158 و11421 لسنة 72 ق ، وطلبوا إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إصدار قرارها بإعلان بطلان اجتماع الجمعية العمومية للنادي الأهلي التي أجريت بتاريخ 30/11/2017، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها بطلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة النادي، استنادا إلي أنهم أعضاء النادي الأهلي فرع الشيخ زايد ولم يحضروا الجمعية العمومية التي أجريت فيها الانتخابات
وحكمت المحكمة بوقف الدعويين تعليقياً إحالتهما بحالتهما بدون رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية تعريف (عضو الفرع) الوارد بنص المادة (8) من لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي للرياضة البدنية
وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية قد رفض إصدار اللائحة التي صدرت باجتماع الجمعية العمومية في 25، 26/8/2017. أصدرت قرارها رقم 62 لسنة 2017 بتاريخ 5/9/2017 باعتبار اللائحة الإسترشادية للأندية الرياضية التي أقرتها اللجنة في 8/6/2017 هي لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي للرياضة البدنية.
وقد منعت اللائحة التي وضعها مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية في المادة 8 أعضاء الفروع من حضور اجتماعات الجمعية العمومية أو الترشح لمجلس الإدارة.
وذكرت المحكمة أنه يتبين من الميثاق الأولمبي أن اللجنة الأوليمبية الدولية هي منظمة دولية غير حكومية، لها شخصية اعتبارية مستقلة، مقرها مدينة لوزان (سويسرا) تهدف إلى تنفيذ الميثاق الأولمبي، والذى يعد دستورا للفكر الأولمبي ، ويهدف الفكر الأولمبي إلى تجميع الرياضيين من جميع أنحاء العالم للاحتفال بدورة الألعاب الأولمبية، وتشجيع الرياضة باعتبارها حق من حقوق الإنسان، وتشمل اللجنة الأولمبية الدولية في عضويتها اللجان الأولمبية الوطنية أو الأهلية والتي يجب أن توافق على نظامها الأساسي الذى يتوافق مع أحكام الميثاق الأولمبي.
وقررت الحيثيات أن اللجنة الأولمبية المصرية هي أحد أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية وهى بحسب الأصل هيئة وطنية ـ ليست دولية ـ تستمد شرعية وجودها من القوانين المصرية التي أوجبت احترام المعايير الدولية في مجال الرياضة واحترام الميثاق الأولمبي، ومقتضى ذلك ولازمه ـ وفقا لأحكام الدستور ـ أن تكون الدولة حارسة لضمان التزاماتها وتعهداتها الدولية ، بما يجعلها أحرص على توفير الوسائل القانونية وفقا للمعايير الدولية للجنة الأولمبية المصرية وغيرها من الهيئات الرياضية، وبما يفرض عليها ـ في ذات الوقت ـ واجبا بمراقبة التزام اللجنة والهيئات الرياضية الأخرى بتلك المواثيق والمعاهدات الدولية وكذلك القوانين المصرية، احتراما لسيادة الدولة المصرية وهيبتها.
كما استعرضت المحكمة التجربة الدولية التي أدت إلي فصل المنازعات الرياضية عن محاكم الدولة وإسنادها إلي محكمة تحكيم رياضي ، تفيد أنه تم فصلها عن اللجنة الأولمبية الدولية International Olympic Committee ، حيث تم الاتفاق دوليا فيما يعرف باتفاقية باريس عام 1994 علي إنشاء مؤسسة للتحكيم الدولي معنية بالرياضة باسم "المجلس الدولي للتحكيم الرياضي" International Council of Arbitration for Sport (ICAS) ، ثم تطور المجلس حتي أصبح حاليا يعرف باسم Tribunal Arbitral du Sport ، Court of Arbitration for Sport (محكمة التحكيم الرياضي)
وقد ورد بقانون التحكيم الرياضي أو مدونة التحكيم المتعلقة بالرياضة،
( Code de l’arbitrage en matière de sport)،( Code of Sports-related Arbitration)، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2016، ان المحكمة الرياضية الدولية تختص بالمنازعات التي تتصل بالمجال الرياضي وممارسة الرياضة، ولا تختص بالكيانات سواء الشركات أو الأندية التابعة لوزارات أو الأندية الأهلية المنشأة طبقا للقانون، وإنما ينحصر اختصاصها فيما حددته المادة 67 من قانون الرياضة بأنها تلك التي تنشأ عن تطبيق أحكام القانون وأحكام الأنظمة الأساسية البند 1 فيما يتصل بذات النشاط الوارد بالبند 2 من تفسير العقود في المجال الرياضي أو تنفيذها على النحو المستفاد من الأمثلة الواردة بنص المادة.
كما أوردت المحكمة أن المشرع تغافل عن الالتزام الدستوري الذي فوضته الإرادة الشعبية فيه، وتنصل عنه، وعهد به إلي غيره، من الهيئات الخاصة، وهي اللجنة الأولمبية المصرية، فأباح لها التشريع في أوسع نطاق، ومكنها من وضع النظم واللوائح التي لم يحدد لها تخوم، فأضحت اللجنة الأولمبية المصرية أوسع اختصاصا وسلطانا من اللجنة الأولمبية الدولية ـ التي تنبثق عنها ـ بل أضحت مشرعا لهيئات الدولة.
و أن المعايير الدولية للرياضة، التي حددها الدستور، لا تمنح اللجنة الأولمبية المصرية هي أحد أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية سلطات رقابية أو وصائية على الأندية الرياضية في تشكيلاتها وتكوينها ومباشرة اختصاصات مجالس إدارتها.
وقررت المحكمة أن المشرع قد أعرض ونأي بجانبه عن دراسة المعايير الدولية للرياضة، وعهد إلى هيئة خاصة غير ذات اختصاص بإصدار اللائحة الإسترشادية للأندية الرياضية ـ والتي تعد من شروط شهرها واستمرارها ـ ومراقبة تطبيق الأندية للوائحها الأساسية، مما يوصم المادة الرابعة من مواد إصدار القانون، بعيب مخالفة الدستور. وما يصدر عن هذه اللجنة من لوائح للأندية والهيئات الرياضية.
وأخيرا أن قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71لسنة 2017 قد أصبغ علي عضو الفرع صفة العضوية في النادي، وخلا من تقييد لعضو الفرع فيما يتعلق بأي حق دستوري أساسي له سواء حق الانتخاب أو الترشح أو حضور الجمعية العمومية للنادي ، ومن ثم يجب على واضع النظام الأساسي للأندية مراعاة مبدأ التدرج التشريعي في شأن القواعد التي يصدرها في هذا الخصوص وفي قمتها الدستور، بحيث لا تخالف أو تنال أو تنقص من المبادئ والحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور ، وبالتالي فلا يجوز للائحة النظام الأساسي للنادي فيما تضمنته بالمادة (8) أن تقيد حق من حقوق اعضاء الفروع لتنال منه بالمخالفة لأحكام الدستور ، وهو القانون الأسمى الذي يجب الامتثال لما تضمنه من أحكام ، لأنها ترسم الحدود الفاصلة للحقوق والحريات الخاصة لكافة المواطنين ، والتي لا يجوز الافتئات عليها أو النيل منها بالانتقاص بما لا محل له ، وبالتالي فإن ما تضمنته هذه المادة من التفرقة بين عضو الفرع وعضو النادي الأصل تكون قد نقضت الأصل العام في المساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة، حين جعلت هناك تمييزا بين المواطنين المتماثلين في المراكز القانونية بما يتضمن إخلالاً بقاعدة المساواة بين المواطنين في التمتع بالحقوق والتحمل بالالتزامات، إذ أن مناط التفرقة والتمايز بين عضو الفرع وعضو النادي الأصل هي تلك النواحي المالية فقط والمقررة للاستفادة من الخدمات والتمتع بالأنشطة الاجتماعية والرياضية داخل النادي الرئيسي أو الفرع فقط دون أن يمتد ذلك للمساس بأي حق دستوري أساسي للعضو ، والذي يظل لصيق به لا ينفصم عنه مطلقاً ، ومن ثم فإن ما تضمنته المادة سالفة البيان بعدم أحقية عضو الفرع في ﺣﺿور اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ للنادي أو اﻟﺗرﺷﺢ ﻟﻣﺟﻠس اﻹدارة ، إنما ينطوي على مخالفة لأحكام الدستور.