أفاد مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، أن الشريعة الإسلامية أباحت التداوى بكل صُوره طالما كان مباحًا وليس محرمًا، بل إنها أباحت التداوى بالمحرم والنجس عند الضرورة القصوى، وذلك فى حالة عدم وجود بديل، وجاء ذلك ردا على تساؤل: حكم استخدام الأدوية النجسة.
وجاء رد مركز الفتوى الإلكترونية، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، كالتالى: "الحمدُ للهِ، والصَّلاةُ والسَّلامُ على سيِّدنا رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن وَالَاه، وبعد، فإن من الضروريات الخمس التى جاءت الشريعة الإسلامية للحفاظ عليها (حفظ النفس والعقل)، ونهت الشريعة الإسلامية عن كل ما من شأنه أن يُهلك النفس أو يُذهب العقل، قال الشاطبى:"فقد اتفقت الأمة _بل سائر الملل_ على أنَّ الشَّريعة وُضعت للمحافظة على الضروريات الخمس وهى: الدِّين، النَّفس، النَّسل، المال والعقل_ وعلمها عند الأمة كالضرورى، ولم يثبت لنا ذلك بدليلٍ معين، ولا شهد لنا أصل معين يمتاز برجوعها إليه، بل عُلمت ملاءمتها للشريعة بمجموع أدلةٍ لا تنحصر فى باب واحد، ولو استندت إلى شيء معين لوجب عادة تعيينه. [الموافقات(1/31)].
ومن هنا فقد أباحت الشريعة الإسلامية التداوى بكل صُوره طالما كان مباحًا، وليس محرمًا؛ بل إنها أباحت التداوى بالمحرم والنجس عند الضرورة القصوى -وذلك عن عدم وجود بديل- على الراجح من أقوال الفقهاء؛ لعموم قوله –تعالى-:{فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}[البقرة: 173].
على أن يكون ذلك الدواء بإشراف لجنة طبية مختصة هى التى تُحدد كِمِّيَّته وتأذن بالتداوى به؛ وما زاد عن ذلك الاستعمال التى تُحدده تلك اللجنة الطبية؛ فإنه يحرُم استعماله وتعاطيه؛ لأن الضَّرورة تُقدَّر بقدرها.
وبناءً على ذلك: فإن كان هناك بديلٌ من الأدوية المباحة، يغنى عن استعمال تلك الأدوية؛ فلا يجوز شرعًا تناول الأدوية المحرَّمة، الذى يُقرر ذلك هو اللجان الطبية المتخصصة، فإن أفادت اللجان الطبية المتخصصة، أنه لا بد من أخذ هذا الدواء الذى به شيء من النجاسات؛ لأنه لا بديل له، ففى هذه الحالة يُؤخذ من هذا الدواء على قدر الضرورة فقط، ومما ذُكر يُعلم الجواب، والله أعلم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة