النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة فى ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بالتجمع

الأربعاء، 26 فبراير 2020 02:00 ص
النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة فى ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بالتجمع كاميرات مراقبة - ارشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، باستعجال تحريات المباحث، وتفريغ كاميرات المراقبة، فى واقعة ضبط 3 متهمين بسرقة المساكن بالتجمع.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين هم "ص.م، أ.ع، م.ج"،  عاطلين،  وأقروا بتكوين تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة الشقق السكنية بمناطق القاهرة الجديدة، وتمكنوا من سرقة 7  شقق سكنية بأسلوب كسر الباب والمفتاح المصطنع.

وأقروا بسرقة محتويات تقدر ب40  ألف جنيه، وباعوا ومبالغ مالية تقدر ب 10 آلاف جنيه.

كانت بداية الواقعة بورود بلاغات لقسم شرطة القطامية،  تفيد بسرقة شققهم السكنية، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد المتهمين وضبطهم وبسؤالهم أقروا بارتكاب وقائع السرقة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

يعاقب بالحبس مع الشغل

-1على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكني أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

-2على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق . ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

-3على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

-4على السرقات التي تحصل ليلا.

-5على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.

-6على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-7على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-8على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة