أقر مجلس النواب بشكل نهائي وبإجماع الأعضاء الحاضرين بالجلسة العامة الأسبوع الجارى، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، حيث شمل التعديل الجديد آثار تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج بالجريدة الرسمية، وطوال مدته ونرصد هذه الآثار المترتبة على إدراج شخص بقوائم الكيانات الإرهابية
1- الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبى من دخول البلاد.
2- سحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار سفر جديد.
3 - فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتوانى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية ووقف الخدمة بالوظائف الحكومية ووقف التعاقد بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بحسب الاحوال وعدم التعيين أو التعاقد بأى منهما.
4- تجميد الاموال أو الاصول الاخرى المملوكة للإرهابى سواء بالكامل أو فى صورة حصة فى ملكية مشتركة والعائدات المتولدة منها أو التى يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر والاموال أو الأصول الاخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التى تعمل من خلاله.
5- حظر ممارسة كافة الانشطة الاهلية أو الدعوية تحت أى مسمى.
6- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الاشياء للإرهابى سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
7-وقف العضوية فى النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأى كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنين بنصيب ما ومجالس إدارات الاندية والاتحادات الرياضية وأى كيان مخصص للمنفعة العامة حتى تحديد موقفه
8- يمنع الإرهابى من تحويل وتلقى الأموال وغيرها من الخدمات المالية المُشابهة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة