الحبس والغرامة عقوبة تبادل الاتهامات بين الأزواج عبر السوشيال ميديا

الجمعة، 28 فبراير 2020 03:30 ص
الحبس والغرامة عقوبة تبادل الاتهامات بين الأزواج عبر السوشيال ميديا محكمة - صورة أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال هيثم حمد الله المحامى المختص بالقانون الجنائى، اختلف دور مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك بعد أن تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى منصات للشتائم والسب والقذف، التى ساعدت على استخدام "فيس بوك، وتويتر وواتس آب ويوتيوب" للإساءة للأشخاص، وهنا لم يفرق القانون بين السب والقذف بين الأشخاص العادية، وبين الأزواج، سواء كان سبا وقذفا عن طريق الصحف أو الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعى، فيسرى القانون بمجرد وقوع الجريمة بتوافر أركانها، حتى لو كان المتهم زوجا للمجنى عليه بشرط الشكوى فى ميعادها القانونى وإثبات المجنى عليه الجريمة ضد المتهم.

وتابع حمد الله، فى حديثه لـ"اليوم السابع": "تنص المادة 308 من قانون العقوبات أنه إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذى ارتكب بإحدى الطرق المبينة فى المادة "171"، طعناً فى عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً".

وأضاف حمد الله: إن السب والقذف على "السوشيال ميديا" هى مجموعة جرائم يعاقب عليها القانون، لأن المشرع المصرى يتعامل مع أمر استخدام التكنولوجيا المتطورة لتوجيه السباب، على أنه "جرائم متعددة"، هى جريمة سب، وأخرى جريمة قذف، وكذلك جريمة إساءة استخدام التكنولوجيا، وأيضا جريمة تعمد الإساءة عن طريق النشر، فبعد إثبات ذلك يتم تحرير محضر، ثم إحالة الأمر إلى النيابة العامة أو المحكمة الاقتصادية، على اعتبار أن هذا السلوك يشكل ارتكابا لجرائم متعددة تستهدف الإهانة والحد من الكرامة، وهذا كله يستوجب العقاب .

وأكد: يشترط لتحرير ضرورة وجود "سكرين شوت" أو نسخة من صفحة المتهم مرتكب هذه الجريمة من قبل المجنى عليه، وبعد ذلك يتم تحرير محضر فى مباحث الإنترنت، وتشمل عقوبة المتهم بالغرامة أو الحبس، والحبس هنا يكون وجوبيا، وقد يصل الحبس إلى 3 سنوات بحد أقصى، وغرامة 200 ألف جنيه، والهدف من الحكم القضائى إثبات الإدانة لأخذ تعويض قد يصل إلى مليون حنيه، موضحًا أن "السب والقذف" فى قانون العقوبات لا يشمل الحبس إلا فى حالة "الطعن فى الأعراض".










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة