الإفتاء: يجوز للمرأة لبس قفاز فى العمرة لتجنب كورونا بشرط.. فيديو

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 04:18 م
الإفتاء: يجوز للمرأة لبس قفاز فى العمرة لتجنب كورونا بشرط.. فيديو حكم لبس القفاز الطبى والكمامة للحذر من فيروس كورونا
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"ما حكم لبس المرأة القفاز الطبى والكمامة فى العمرة للحذر من فيروس كورونا".. سؤال ورد اليوم الثلاثاء إلى دار الإفتاء المصرية، خلال بث مباشر أجرته الدار عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وأجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وقال ممدوح:"المرأة إذا ارتدت قفاز وكمامة تكون قد ارتكبت محظورة من محظورات الإحرام ولكن إذا كان بسبب فيرتفع الإثم ويكون عليها إخراج فدية".

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية:" المرأة إحرامها فى يدها وكفيها، وبشكل عام إذا ارتكب المحرم محظورة من المحظورات لضرورة يكون عليه إخراج فدية، وكان رجل قد أتى إلى النبى صلى الله عليه وسلم لأن لديه أذى فى رأسه فأجاز له النبى أن يحلق ويفدى".

وكانت دار الإفتاء المصرية قد أوضحت عبر موقعها الالكترونى محظورات الإحرام قائلة:" متى صار المسلمُ محرِمًا فلا يفعل بل ولا يقترب مما صار مُحَرَّمًا عليه بهذا الإحرام؛ وهو: تغطية الرأس، وحلق الشعر أو شدُّه من أي جزء من الجسد، ولا يقصُّ الأظافر، ولا يستخدم الطيب والروائح العطرية، ولا يخالط زوجته أو يفعل معها دواعي المخالطة؛ كاللمس والتقبيل بشهوة، ولا يلبس المخيط المحيط (المفصل على أي عضو من أعضاء الجسم)، ولا تتعرض لصيد البر الوحشي ولا لشجر الحرم، كما يحرم على المرأة الانتقاب (تغطية الوجه) أو لبس القفازين".

 

كما أكدت دار الإفتاء أن تغطية المرأة المحرمة وجهها بنقابٍ أو غيره من محظورات الإحرام، وإنما يباح لها أن تستتر بإسدالِ شيءٍ متجافٍ -أي بعيد- لا يمس الوجه، فإن مس وجهها فرفعته مباشرة فلا شيء عليها، وإن تعمَّدت تغطية وجهها لسبب أو لغير سبب أو نزل عليه ما يغطيه ولم تسارع في إزالته تجب عليها الفدية بإجماع الفقهاء، والفدية في هذه الحالة على التخيير؛ بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة."







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة