استثنت المادة (221) من مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، والمعروض على لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الجهات المُرخص لها من البنك المركزى المصرى ومنها (البنوك، شركات الصرافة) من أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، حيث نصت المادة بألا تسرى أحكام هذا القانون على الجهات المُرخص لها، كما تحظر على تلك الجهات القيام بأى ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة.
وحددت المادة نفسها الممارسات الاحتكارية والضارة بالمنافسة، وهى، الاتفاق على تحديد أسعار الخدمات محل التعامل، أو شروط التعاقد عليها أو اقتسام الأسواق أو التقدم للمناقصات والمزايدات، وتقييد إتاحة الخدمات بهدف الإضرار بالعملاء، وتقديم خدمات بسعر يقل عن تكلفتها يترتب عليه الإضرار بالمنافسة، وإلزام العملاء أو مقدمى الخدمات أو الموردين بعدم التعامل مع جهات منافسة دون أسباب معقولة، وذلك كله وفقا للضوابط والإجراءات التى يُحددها مجلس إدارة البنك المركزى.
ونصت المادة (222) من مشروع القانون على إنشاء وحدة ذات طابع خاص بالبنك المركزى تختص بتلقى البلاغات عن أية ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة تتعلق بأى من الجهات المُرخص لها، واتخاذ إجراءات التقصى والبحث وجمع الاستدلالات بشأنها، وفى حالة ثبوت الإخلال بحرية المنافسة أو القيام بممارسات احتكارية، يجوز لمجلس إدارة البنك المركزى تكليف الجهة المخالفة بتعديل أوضاعها وإزالة المخالفة فورا أو خلال فترة زمنية مُحددة، وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف باطلا، وذلك دون الإخلال بسلطة مجلس الإدارة فى توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى المادة (144) من هذا القانون.