قضت محكمة جنح أكتوبر، بحبس زوج سنة، وذلك بعدما ثبت قيامه بتعذيب زوجته وطفلته، واعتياده التعدي عليها بالضرب، وإحراق جسد زوجته، وفقًا لتقارير طبية وشهادة الشهود، والتي أثبتت الإصابات بجسدها، والتسبب في إجهاضها .
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام الزوجة ع.س.ن، بإقامة جنحة ضرب ضد زوجها، بعد تعرضها للاعتداء عليها طوال سنوات زواجها، وقيامها بتحرير بلاغ ضده بقسم شرطة أكتوبر، ودعوى طلاق بمحكمة الأسرة، لتضطر إلى ترك المنزل أكثر من 5 مرات مصابة بجروح وكدمات خطيرة بسبب عنف زوجها.
وأكدت الزوجة أن زوجها عاطل عن العمل، ومدمن مواد مخدرة، وأنها خلال سنوات الزواج كانت تنفق عليه وأسرته، وتضطر للعمل فى أكثر من وظيفة، وبالرغم من ذلك لم ترحم من العذاب، ومعاقبتها بالضرب دون سبب .
وأشارت الزوجة إلى أن زوجها كثيرًا ما طردها من منزلها ليلا بملابس المنزل برفقة طفلتها، إلى أن قررت الزوجة رفض العنف وأوقفته عند حده بالتوجه لقسم الشرطة.
وأشارت أنه الخلافات بينها وزوجها تطورت إلى التعذيب بالحرق، وحرمانها من الطعام، مضيفة: "أقمت دعوى طلاق للضرر خوفًا على حياتي من تهديداته، في محاولة للهروب من العنف، والعيش بعيدًا عنه".
يذكر أن المادة 18 مكررًا ثانيًا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أحوال شخصية، تنص على: "إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة